تهدف الهيئة إلى تطوير قطاع المقاولات في المملكة ورفع مستوى العاملين في هذه المهنة، ولها على الأخص -وبما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة- ما يأتي:
1- وضع الأسس والمعايير المتعلقة بقطاع المقاولات والارتقاء بها وتطويرها.
2- جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولات ونشرها.
3- وضع مؤشرات للمعلومات ذات الصلة بقطاع المقاولات، مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين السائدة في السوق.
4- إعداد صيغ عقود مقاولات نموذجية لقطاع المقاولات.
5- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع المقاولات.
6- إمداد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والمعلومات والمستجدات المتعلقة بقطاع المقاولات.
7- العمل على دعم قطاع المقاولات الوطنية والأجنبية في المملكة.
8- إبلاغ المقاولين بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بقطاع المقاولات.
9- العمل على حصر العوائق التي تواجه قطاع المقاولات والمقاولين؛ تمهيداً لمناقشتها مع الجهات الحكومية المختصة ووضع الحلول المناسبة التي تخدم القطاع.
10- العمل على تأهيل المحكمين المتخصصين عن طريق إعطاء دورات متعلقة بقطاع المقاولات.
11- العمل بقدر الإمكان على حل النزاعات التي تنشأ بين المقاولين، وذلك بالطرق الودية إذا اتفق أطراف النزاع على ذلك.
12- إطلاع المقاولين على فرص الاستثمار الجديدة في قطاع المقاولات.
13- تشجيع المقاولين وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية.
14- تشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة في قطاع المقاولات.
15- تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بقطاع المقاولات، والمشاركة فيها.
16- تقديم الاستشارات الفنية في مجال اختصاصها، وفقاً للضوابط التي يقرها المجلس.
17- تقديم التوصيات والاقتراحات للجهات الحكومية عند سَنّ ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة بقطاع المقاولات متى طلب ذلك.
18- تمثيل قطاع المقاولات في اللجان والهيئات والاتحادات والنقابات الدولية ذات العلاقة.
19- تشجيع المقاولين على توظيف السعوديين في قطاع المقاولات.
20- إنشاء سجل إلكتروني يتضمن بيانات تفاعلية تحدد فيها معلومات عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة، يُمكّن الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول، ويتم تحديثه بشكل دوري.
21- تقديم برامج تدريبية وتطويرية لمنشآت المقاولات وكذلك للفنيين والعاملين في هذه المنشآت، بما يضمن تطوير هذه المنشآت ورفع مستوى العاملين فيها.