نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية

المادة الأولى

  • يطبق هذا النظام على جميع المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة العربية السعودية أو لولايتها الإقليمية في كل من: البحر الأحمر والخليج العربي حسب أنظمة المملكة، والتي تسمى فيما بعد (المناطِق البحرية).

المادة الثانية

  • لأغراض هذا النظام يقصد بالمصطلحات التالية، ما يلي:

    • 1- البحث العلمي البحري: يعني كافة الأنشطة العلمية والفنية التي تجري في المناطق البحرية، بما في ذلك التصوير والتسجيل لأغراض علمية، والدراسات أو الأبحاث المائية والبحث عن الثروات البحرية.

    • 2- السفينة: تعني كل عائمة بحرية تستخدم في أعمال البحث العلمي البحري وفق الأنظمة المعمول بها دولياً.

    • 3- الشخص: يعني الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري.

    • 4- تلوث البيئة البحرية: يعني الإدخال المباشر أو غير المباشر لأية مواد أو طاقة ينجم عنها أو يحتمل أن ينجم عنها آثار مؤذية، مثل الإضرار بالموارد والحياة البحرية، بما في ذلك صيد الأسماك وغيرِها من أوجه الاستخدام المشروعة للبحار، والحط من نوعية قابلية مياه البحر للاستعمالات المختلفة.

    • 5- الجهة المختصة: تعني إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع والطيران.

المادة الثالثة

  • 1- إن تنظيم البحث العلمي البحري والترخيص به وإجراءه ومراقبته في المناطق البحرية، حق خالص للمملكة.

  • 2- لا يجري البحث العلمي البحري في المناطق البحرية إلا بناء على ترخيص صريح، يصدر وفق الأحكام الواردة بهذا النظام، وبشرط:

    • أ- أن يتم ذلك للأغراض السليمة وحدها.

    • ب- عدم الإضرار بوسائل الاستِخدام المشروعة الأُخرى للبِحار.

  • 3- لا تشكل أنشطة البحث العلمي البحري في المناطق البحرية أساساً قانونياً أو فعلياً لأية مطالبة بأي جزء من البيئة البحرية أو مواردها.

المادة الرابعة

  • 1- يجب على الجهة المختصة في المملكة عدم إعطاء الموافقة على إجراء البحث العلمي البحري من جانب دولة أخرى أو منظمة دولية مختصة، أو أي شخص أجنبي آخر، إذا تبين أن طالب الترخيص قدم معلومات غير صحيحة، أو إذا كان سيترتب على إجراء البحث أي مما يلي على سبيل المثال:

    • أ- التأثير المباشر على استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية أو غير الحية.

    • ب- الحفر العميق فوق الجرف القاري.

    • ج- استخدام المتفجِرات التي تؤثر على الثروات الحية وغير الحية.

    • د- إدخال أشياء ضارة بالبيئة البحرية.

    • هـ- إنشاء جزر صناعية أو منشآت أو تركيبات دائمة.

    • و- الإخلال بحقوق المملكة فوق مناطِقِها البحرية.

  • 2- تخضع أعمال البحث العلمي البحريِّ الخاصة بالتنقيب عن البترول للأنظمة الخاصة بذلك.

المادة الخامسة

  • 1- يقدم طلب الترخيص إلى الجِهة المختصة قبل التاريخ المحدد لبدء أعمال البحث العلمي البحري بستين يوماً على الأقل إذا كان مقدم الطلب من الأشخاص المتمتعين بالجنسية السعودية، وبستة أشهر على الأقل إذا كان مقدم الطلب من الأشخاص غير السعوديين.

  • 2- في حالة الأشخاص غير السعوديين المتعاقدين مع جهة حكومية في المملكة أو مع شخص سعودي، يجب أن يقدم طلب الترخيص عن طريق الجهة الحكومية أو الشخص السعودي قبل التاريخ المحدد لبدء أعمال البحث بتسعين يوماً على الأقل.

  • 3- يقدم طلب الترخيص قبل التاريخ المحدد لبدء أعمال البحث بستة أشهر على الأقل إذا كان البحث العلمي البحري المقترح إجراؤه مشروعاً مشتركاً بين أشخاص سعوديين وأشخاص غير سعوديين.

المادة السادسة

  • يجب أن يتضمن طلب الترخيص بالبحث العلمي البحري نسخاً من مشاريع البحوث المزمع إجراؤها، على أن تتضمن البيانات الآتية:

    • 1- تعريفاً بالشخص الذي سيقوم بإجراء البحث، وبيان أوجه نشاطه السابقة وأماكن ممارستها، والجهات الأجنبية السابق تعامله معها في مشروعات مماثلة.

    • 2- تحديد الجهة المسئولة عن المشروع ومصادر تمويله.

    • 3- تسمية فريق البحث، وأسماء الفنيين المعاونين وبيان تخصصاتهم وخبراتهم وجنسياتهم.

    • 4- طبيعة مشروع البحث وبرنامجه والهدف منه والمدة المحددة لإنجازه.

    • 5- تحديداً جغرافياً دقيقاً للمناطق البحرية المطلوب إجراء البحث فيها.

    • 6- الأسلوب والوسائل العلمية والفنية المزمع استخدامها في أعمال البحث، بما في ذلك التحديد الدقيق للسفينة أو السفن المراد استخدامها من حيث الاسم والنوع والجنسية والحمولة والطراز والفئة، والوصف الكامل للأجهزة والمعدات العلمية وطبيعتها.

    • 7- التاريخ المتوقع لأول وصول ولآخر رحيل لفريق البحث والسفن المستخدمة، أو لتركيب المعدات والأجهزة وإزالتها حسب الاقتضاء.

    • 8- المدى الذي يرى مقدم الطلب أن من الممكن للمملكة في حدوده أن تشارك في البحث أو أن تكون ممثلة فيه.

    • 9- دراسة علمية عن التأثيرات المترتبة على القيام بالبحث العلمي البحري في المناطق البحرية.

المادة السابعة

  • يجب لعرض طلب الترخيص على الجهة المختصة أن يقترن بالتعهدات التالية:

    • 1- توفير أماكن مناسبة في سفينة أو سفن مشروع البحث العلمي البحري لاستقبال من ترى الجهة المختصة اختياره لمصاحبة فريق البحث في عمله.

    • 2- تزويد الجهة المختصة بالتقارير الأولية وبالنتائج والاستنتاجات النهائية بعد انتهاء العمل في مشروع البحث، وتزويد الجهة المختصة بكل ما تطلبه من بيانات وعينات ونتائج للبحث وتقويمها وتفسيرها وبدون مقابل.

    • 3- إخطار الجِهة المختصة فوراً بأي تغيير في برنامج البحث.

    • 4- إزالة منشآت أو معدات البحث إثر الانتهاء منه، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

    • 5- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية من أي تلوث أو تلف قد ينجم عن أعمال البحث.

    • 6- عدم الإضرار بما تقوم به المملكة أو ترخص به من أعمال كشف واستغلال الثروات الحية وغير الحية في المناطق البحرية.

    • 7- احترام الأنظمة البحرية المقررة وفق أنظمة المملكة، وقواعد القانون الدولي السارية.

    • 8- احترام الأنظمة الداخلية للمملكة.

    • 9- المحافظة على الأشياء ذات الطابع الأثري والتاريخي التي يعثر عليها في البحر وحمايتِها وأن تخطر الجهة المختصة بأماكن وجودها بالتفصيل.

    • 10- عدم إعطاء أي معلومات أو بيانات أو نتائج إلى أية جهة أخرى إذا تم البحث العلمي البحري في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

المادة الثامنة

  • 1- يكون للجهة المختصة الحق في تعليق ووقف أية أنشطة بحث علمي بحري تجرى داخل المناطق البحرية عند مخالفة هذه الأنشطة للبيانات والتعهدات التي بني عليها الترخيص بالبحث العلمي البحري.

  • 2- يجب أن ينهي القائم بالبحث كافة الأنشطة المعلقة أو الموقوفة عقب إخطاره بصدور قرار الجهة المختصة بذلك.

  • 3- للجهة المختصة أن ترفع قرار التعليق أو الوقف الصادر بموجب الفقرة (1)، بمجرد أن يمتثل القائم بالبحث للشروط المطلوبة.

  • 4- للقائم بالبحث التظلم من قرار التعليق أو الوقف الصادِر بموجب الفقرة (1)، خلال ستين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويقدم التظلم إلى ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

المادة التاسعة

  • 1- للجهة المختصة عند إجراء البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي، الحق في:

    • أ- إنهاء البحث العلمي في أي وقت لأي سبب تراه الجهة المختصة.

    • ب- القيام - في أي وقت - ودون إخطار مسبق بإجراء تفتيش على أماكن البحث العلمي ومعداته.

    • ج- مراقبة دخول السفن والأفراد إلى منطقة البحث العلمي والخروج منها.

    • د- اشتراط تقديم تقارير دورية من القائم بالبحث العلمي عن كيفية البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي والنتائج التي تم التوصُل إليها، وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل.

  • 2- إذا تم إنهاء البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي، يكون قرار الجهة المختصة نهائياً وغير قابل للطعن فيه بالإلغاء.

  • 3- يكون للجهة المختصة حق الحصول على نسبة معينة - يتم الاتفاق عليها - من عائد البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو من عائد استغلال نتائجه.

المادة العاشرة

  • يجب عند استخدام منشآت ومعدات البحث العلمي مراعاة ما يلي:

    • 1- أن تحمل منشآت ومعدات البحث العلمي البحري علامات هوية تحدد الدولة المسجلة فيها أو الجهة الدولية التي تملكها، وأن تكون مزودة بإشارات التحذير المناسبة والمتفق عليها دولياً لتأمين السلامة الملاحية البحرية والجوية.

    • 2- ألا يترتب عليها اعتراض الطرق المقررة للملاحة الدولية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي