وافق الملك فهد بن عبد العزيز على نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية، الذي ينظم الأنشطة العلمية والفنية في المياه البحرية. يتطلب النظام الحصول على ترخيص صريح لإجراء أي بحث علمي بحري، ويشترط أن يكون البحث لأغراض سلمية دون الإضرار بالموارد البحرية. لا يمنح النظام حقوق قانونية في المطالبة بأي جزء من البحر أو موارده. تحدد المواد شروط منح الموافقة، بما في ذلك عدم تقديم معلومات غير صحيحة أو التأثير على استكشاف الموارد الطبيعية. يجب تقديم طلب الترخيص قبل بدء الب...
نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية