نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

التعريفات

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • 1ـ المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • 2ـ الميل البحري: اثنان وخمسون وثمانمائة وألف متر (1852متراً).

    • 3ـ السواحل: سواحل المملكة المطلة على البحر الأحمر ، وخليج العقبة، والخليج العربي.

    • 4ـ الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.

    • 5ـ خطوط الأساس: خطوط الأساس المعتمدة نظاماً للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.

المياه الداخلية

المادة الثانية

  • المياه الداخلية للمملكة هي المياه الواقعة باتجاه البر من خطوط الأساس.

 

المادة الثالثة

  • تحدد أنظمة المملكة ولوائحها ضوابط دخول السفن إلى مياهها الداخلية وخروجها منها.

 

البحر الإقليمي

المادة الرابعة

  • تمتد سيادة المملكة خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية إلى بحرها الإقليمي، وكذلك الحيز الجوي الذي يعلو البحر الإقليمي، وقاع هذا البحر وباطن أرضه . وتباشر المملكة سيادتها على بحرها الإقليمي وفقاً لأحكام الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي.

المادة الخامسة

  • 1ـ يمتد البحر الإقليمي للمملكة مسافة أثني عشر ميلاً بحرياً باتجاه البحر ، تقاس من خطوط الأساس.

  • 2ـ الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة هو الخط الذي يكون بُعد كل نقطة عليه من أقرب نقطة على خطوط الأساس مساوياً لعرض البحر الإقليمي.

المادة السادسة

  • مع الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة في المملكة، تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البريء، في البحر الإقليمي للمملكة.

 

المادة السابعة

  • يكون المرور بريئاً ما دام لا يضر بسلم المملكة أو بحسن نظامها أو بأمنها. ويتم المرور البريء، عبر البحر الإقليمي وفقاً لأحكام هذا النظام والاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي