المادة الأولى: تعريفات
تدل المصطلحات الآتية حيثما وردت على المعاني المدونة أمامها:
أ- المخطـوط: هو ما خط باليد أو رقن بالآلة، ومضى على تدوينه خمسون عاماً فأكثر، سـواء أنشـر فـيما بعد أم لم ينشر، وسواء أكان في مكتبة رسمية أم خاصة، أو لدى الهيئات أو شخص بعينه.
ب- المكتبة: هي مكتبة الملك فهد الوطنية.
ج- الترميم: معالجة الأجزاء التالفة من المخطوط، وصيانته بطريقة فنية لا تؤثر على محتواه العلمي.
د- التسجيل: هو تدوين البيانات الوصفية المتعلقة بالمخطوط في سجل خاص بالمكتبة.
هـ- الفهرسة: هي تدوين البيانات الوصفية عن المخطوط بذكر عنوانه، وموضوعه، ومؤلفه والعصر الذي عاش فيه، ومسطرته، وعدد أوراقه، وناسخه، وتاريخ نسخه، والمعلومـات الأخرى المثبتة عليه؛ من تملك ووقف، وبيان حالته المادية وما يحتوي عليه من ميزات فنية.