ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المقدمة

  • انطلاقاً من أحد أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الواردة في نظامه الأساسي المتضمن وضع قوانين (أنظمة) متمثلة في مختلف الميادين.

  • وتنفيذاً للتوصية الصادرة عن أصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف في دول المجلس بتاريخ 11-12 / 6 / 1434هـ الموافق 21-22 أبريل 2013م، بإعداد ميثاق التراث العمراني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعزيزاً للدليل الاسترشادي للمحافظة على التراث العمراني بمجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد من المجلس الأعلى في دورته (29) المنعقدة في مسقط - سلطنة عمان بتاريخ 1-2 محرم 1430هـ الموافق

  • 29- 30 ديسمبر 2008م.

  • واعتبارا للاتفاقيات والمواثيق الدولية المبرمة بين الدول الأعضاء في المجلس والجامعة العربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وعلى الخصوص في مجال حماية التراث العالمي والتراث العمراني الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (منظمة اليونسكو).

  • ولأهمية التراث العمراني من حيث إنه إنتاج فريد يجسد التشكيلات الاجتماعية والثقافية التي أنتجها مجتمع الخليج العربي في تنوعها ووحدتها وطريقة تعاملها مع مختلف البيئات الطبيعية التي تتكون منها رقعته الجغرافية.

  • وإقراراً بأن التراث العمراني الخليجي تراث مشترك بين مختلف مجتمعات دول الخليج العربية شاهداً على الثقافة الخليجية والعربية والإسلامية وتفردها بأصالتها، وأن المحافظة عليه هو حفاظ على جانب مهم من هويتها، حيث يعد التراث العمراني الخليجي إرثاً ضخماً ومنوعاً وضعت لبناته أجيال متعاقبة وفق عاداتها وتقاليدها وظروفها الطبيعية والمناخية واحتياجاتها عبر العصور، والاهتمام بهذا التراث وسيلة من وسائل التلاحم بين الماضي بأصالته والحاضر بتقنياته، إذ لا بد من التوافق بين الأصالة والمعاصرة حتى لا تصرفنا التوجهات التطويرية عن استثمار تراثنا الأصيل وتوظيفه بالشكل الأمثل في الحياة المعاصرة دون أن يشكل عبئًا على التنمية.

  • وتأكيداً على أهمية المحافظة على التراث العمراني الخليجي وتوريثه للأجيال القادمة، وضرورة تناوله بمنهج متكامل يهدف إلى دمجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوظيفه بما يلائم مقوماته ويسمح بتشغيله وفق المتطلبات المعاصرة للشعوب الخليجية.

  • وبناء على ما تقدم اتفقت الدول الأعضاء على الميثاق الآتي نصه:

التعريفات

المادة الأولى

  • المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

  • المجلس الوزاري: المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • الدولة: الدولة العضو بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • الميثاق: ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون.

  • التراث العمراني: هو كل ما شيّده الإنسان من مدن وقرى وأحياء ومبان وحدائق ذات قيمة أثرية أو دينية أو فنية أو معمارية أو عمرانية أو اقتصادية أو تاريخية أو علمية أو ثقافية أو وظيفية، ويتم تحديدها وتصنيفها وفقاً للآتي:

    • 1 - المباني التراثية، وتشمل المباني ذات الأهمية التاريخية والأثرية والفنية والعلمية والاجتماعية بما فيها عناصر التراث العمراني المنقول مثل الأبواب والشبابيك والزخارف والأثاث وغيرها، والبيئة المرتبطة بها.

    • 2- مناطق التراث العمراني والطبيعي، وتشمل المدن والقرى والأحياء والمواقع الطبيعية ذات الأهمية التاريخية والأثرية والفنية والعلمية والاجتماعية بكل مكوناتها من نسيج عمراني وساحات عامة وطرق وأزقة وخدمات تحتية ومبان تراثية ترتبط ببيئة طبيعية وغيرها.

    • 3- التراث اللامادي المرتبط بالتراث العمراني بما في ذلك الحرف التقليدية والأنشطة والفعاليات والعادات والتقاليد المحلية.

  • التراث العمراني الخليجي: هو كل تراث عمراني يعكس خصائص الحضارة العمرانية الخليجية أو يمثل إفرازاً لإحدى الحلقات التاريخية المتعددة التي مرت بها الدول الأعضاء وتوارثته الأجيال عبر العصور وهو تراث لكافة أبناء الأمة الخليجية.

الأهداف

المادة الثانية

  • 1- المحافظة على الهوية الثقافية والعمرانية لممتلكات الدول الأعضاء من التراث العمراني. 

  • 2- العمل على دراسة التراث من أجل استثماره في تأكيد الهوية العمرانية المحلية وتدعيم محاور التنمية الاقتصادية المستدامة.

  • 3- الدعوة لتطوير القوانين (الأنظمة) واستصدار تشريعات معاصرة لحماية التراث الخليجي وتنميته والمحافظة عليه.

  • 4- دمج المحافظة على التراث العمراني في السياسات التنموية الوطنية عموماً وفي سياسات الدول الأعضاء خصوصاً.

  • 5- توحيد مفاهيم التعامل مع التراث العمراني من حيث التصور، والقوانين (الأنظمة) وآليات التنفيذ مع مراعاة خصائص قوانين (أنظمة) مختلف الدول الأعضاء وعناصر التقائه، بحيث يحقق الميثاق المستويات المتاحة التي تتحد حولها سياسات التعامل مع التراث العمراني.

  • 6- دعم المحافظة على الخصائص الثقافية الوطنية للدول الأعضاء مع إبراز التراث العربي والإسلامي المشترك. 

  • 7- إنشاء ودعم مراكز للتدريب على المستوى الوطني ومستوى الدول الأعضاء لحماية التراث العمراني الخليجي وتشجيع البحث العلمي في هذا المضمار. 

  • 8- دعم التعاون بين الدول الأعضاء فيما بينها في مجال التراث العمراني، وتعاونها مع محيطها الدولي في إطار المصالح المشتركة على الصعيد العالمي.

  • 9- دعم التعاون بين الدول الأعضاء مع المؤسسات العربية والإسلامية والدولية المتخصصة في التراث العمراني. 

السجل الوطني للتراث العمراني

المادة الثالثة

  • للدولة وفقاً للإجراءات المتبعة لديها وضع سجل لتراثها العمراني تحدد فيه مباني ومناطق ومواقع التراث العمراني الواجب حمايتها والمحافظة عليها ودراستها وتوثيقها مع أخذ التدابير اللازمة لتوفير توثيق عاجل كلما دعت الظروف الطارئة لذلك. على أن يتم وضع دليل استرشادي لآلية تسجيل مواقع التراث العمراني. 

  • ويتم تصنيف التراث العمراني في السجل إلى:

    • 1- درجة أولى (أ) ذو قيمة عالية تلتزم الدول الأعضاء بالمحافظة عليه.

    • 2- درجة ثانية (ب) ذو قيمة متوسطة وتعمل الدول على المحافظة عليه وحمايته بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة.

    • 3- درجة ثالثة (ج) تعمل الدولة على التوعية وتحفيز المواطنين والمجتمع المدني بضرورة حمايته والمحافظة عليه.

قوانين (أنظمة) المحافظة على التراث العمراني

المادة الرابعة

  • للدولة وفقاً للإجراءات المتبعة لديها العمل على الآتي:

    • 1- إيجاد تنظيم مؤسسي يعنى بالمحافظة على التراث العمراني وتنميته.

    • 2- وضع قانون (نظام) لحماية التراث العمراني يتضمن ضوابط لحماية المباني والمناطق والمواقع العمرانية وحوافز تشجيع المواطنين على المساهمة في الحفاظ على التراث العمراني.

المادة الخامسة

  • للدولة وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا الميثاق العمل على وضع لوائح وإجراءات تطبيقية تتضمن الأتي:

  • 1- المراقبة وإصدار الرخص المتعلقة بحماية وتنمية التراث العمراني ومتابعة تنفيذها.

  • 2- توافق مشاريع هدم المباني أو تغييرها أو بناء مبان جديدة أو تغيير المنظر العام لمواقع التراث العمراني المحمية أو محيط حمايتها مع قوانين (أنظمة) الحماية بموجب القانون (النظام)، والالتزام برأي السلطة المكلفة بمتابعة قانون (نظام) حماية التراث العمراني:

  • 3- متابعة حماية التراث العمراني المملوك ملكية خاصة وتكليف وتحفيز ملّاك التراث المحمي بصيانته أو المحافظة عليه.

  • 4- نزع ملكية التراث العمراني المحمي في حالة استحالة حمايته بدونها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي