نظام الحرف والصناعات اليدوية

إظهار ديباجة النظام
  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعوديـة

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (4/34) بتاريخ 1445/3/24هـ، ورقم (27/280) بتاريخ 1445/10/27هـ، ورقم (33/330) بتاريخ 1446/12/27هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 1447/2/25هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

  • أولاً: الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية، بالصيغة المرافقة.

  • ثانياً: منح الممارسين الحرفيين الحاليين مدة (سنة) من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع النظام.

  • ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبد العزيز آل سعود

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 309 وتاريخ 1447/1/1هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم 2673 وتاريخ 1442/11/13هـ، في شأن مشروع نظام الحرف والصناعات اليدوية.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة التراث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (1012) و تاريخ 1445/11/27هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضر رقم (256) وتاريخ 1444/8/16هـ، والمذكرات رقم (679) وتاريخ 1444/3/1هـ، ورقم (2891) وتاريخ 1444/9/21هـ، ورقم (2389) وتاريخ 1445/7/2هـ، ورقم (2962) وتاريخ 1445/8/15هـ، ورقم (4075) وتاريخ 1445/11/26هـ، ورقم (78) وتاريخ 1446/1/4هـ، ورقم (530) وتاريخ 1446/2/11هـ، ورقم (1188) وتاريخ 1446/4/7هـ، ورقم (1851) وتاريخ 1446/5/26هـ، ورقم (3243) وتاريخ 1446/9/27هـ، ورقم (173) وتاريخ 1447/1/18هـ، ورقم (654) وتاريخ 1447/2/13هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (46/1535/م) وتاريخ 1446/10/15هـ.

  • وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (4/34) وتاريخ 1445/3/24هـ، ورقم (27/280) وتاريخ 1445/10/27هـ، ورقم (33/330) وتاريخ 1446/12/27هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1942) وتاريخ 1447/2/23هـ.

  • يقرر ما يلي:

  • أولاً: الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية، بالصيغة المرافقة.

  • ثانياً: منح الممارسين الحرفيين الحاليين مدة (سنة) من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع النظام.

  • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

  • ثالثاً: دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى هيئة التراث تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وفقاً لما يحدده النظام، ولها على وجه خاص ما يأتي:

    • 1- إعداد قائمة الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها.

    • 2- وضع واعتماد السجل الوطني للحرفيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

    • 3- إعداد معايير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها.

    • 4- وضع واعتماد الترتيبات والآليات اللازمة لتصدير منتجات الحرف والصناعات اليدوية لخارج المملكة ولتفعيل قنوات محلية ودولية لتسويق منتجات الحرف والصناعات اليدوية وبيعها، وذلك بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.

    • 5- إعداد مشروعات اللوائح الخاصة بتدريب الحرفيين وتأهيلهم وتصنيفهم، على أن تُعتمد من مجلس إدارة هيئة التراث.

    • 6- إعداد برامج التلمذة وغيرها من برامج التدريب ونقل المعرفة، المرتبطة بالحرف والصناعات اليدوية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    • 7- تنفيذ المشاريع الوطنية التي تعنى بجمع الحرف والصناعات اليدوية ومنتجاتها وتوثيقها وإثبات مصدرها الجغرافي.

    • 8- إعداد الضوابط الخاصة بتصنيع وتسويق الهدايا التذكارية لمنتجات الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها.

    • 9- اعتماد متاجر بيع منتجات الحرف والصناعات اليدوية.

  • رابعاً: تتولى هيئة التراث ممارسة الاختصاصات والمهمات المقررة في النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وفي البند (ثالثاً) من هذا القرار، بالتعاون مع وزارة الثقافة والجهات المرتبطة بوزير الثقافة. وللوزير إسناد ممارسة أي من تلك الاختصاصات والمهمات إلى الوحدات التنظيمية بوزارة الثقافة أو الجهات المرتبطة بالوزير بالتنسيق مع الهيئة بما يحقق التكامل في أداء الاختصاصات والمهمات بين الوزارة والهيئة.

  • خامساً: تكون ممارسة مجلس إدارة هيئة التراث لصلاحيته في اعتماد الضوابط المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية.

  • رئيس مجلس الوزراء

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

  • يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

  • النظام: نظام الحرف والصناعات اليدوية.

  • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

  • الوزارة: وزارة الثقافة.

  • الوزير: وزير الثقافة.

  • الهيئة: هيئة التراث.

  • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

  • الحرفي: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس حرفة أو صناعة يدوية.

  • السجل الوطني للحرفيين: قاعدة بيانات تدوّن فيها البيانات الخاصة بالحرفيين، وتصنيفاتهم، وحرفهم وصناعاتهم اليدوية، وأنشطتهم، وغير ذلك من المعلومات التي تحددها اللائحة.

  • الترخيص الحرفي: الترخيص الذي يخوّل صاحبه ممارسة حرفة أو صناعة يدوية محددة لأغراض تجارية، أو الذي يخوّل صاحبه الاتجار - بصفة رئيسة - بالمنتجات الحرفية اليدوية.

المادة الثانية

  • لأغراض تطبيق النظام، يقصد بالحرفة والصناعة اليدوية كل نشاط يرتكز أساسًا على العمل اليدوي، ويهدف إلى الإنتاج الذي يستمد تصاميمه وشكله وعناصره الفنية والزخرفية من التراث الثقافي المتوارث في مناطق المملكة، أو إلى تقديم خدمات خاصة بالمنتجات الحرفية اليدوية، وينقسم إلى قسمين:

    • أ- الحرفة والصناعة اليدوية الإنتاجية الفنية أو التراثية: وهي كل نشاط يهدف إلى الإنتاج عن طريق تحويل المواد الأولية (الخامات) إلى منتج حرفي مصنع أو نصف مصنع، بشرط أن تكون أكثرُ من نصف عمليات الإنتاج يدوية.

    • ب- الحرفة والصناعة اليدوية الخدمية: وهي كل نشاط يهدف إلى تقديم خدمة حرفية، وذلك عن طريق الإصلاح أو الصيانة أو الترميم، أو تقديم الخدمات من تسويق أو غيره.

المادة الثالثة

يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وتنميتها وتطويرها، بما يسهم في تعزيز هذا النشاط ذي الصلة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، والمحافظة عليه، وحمايته من الاندثار، وتعزيز قدرته التنافسية بما يسهم في توفير منتجات وخدمات قادرة على المنافسة، وتسويقها محليًّا وخارجيًّا.

الفصل الثاني: القيد في السجل الوطني للحرفيين، والترخيص الحرفي

المادة الرابعة

1- للحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين.

2- يقدم الحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين وفق الشروط والآليات التي تحددها اللائحة.

3- لا تجوز ممارسة حرفة أو صناعة يدوية لأغراض تجارية أو الاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية؛ إلا بعد الحصول على الترخيص الحرفي من الهيئة.

المادة الخامسة

1- دون إخلال بالأنظمة والقرارات ذات العلاقة، تحدد اللائحة ضوابط مشاركة الحرفيين الذين يمثلون المملكة في المؤتمرات والملتقيات والفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية.

2- لا يجوز للحرفي تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية؛ إلا بعد استيفاء الضوابط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة السادسة

1- يشترط للحصول على الترخيص الحرفي أن يكون طالبه مقيدًا في السجل الوطني للحرفيين. وتحدد اللائحة الشروط الأخرى اللازمة للحصول عليه.

2- يصدر الترخيص الحرفي ويجدد بقرار من الهيئة، وفقًا لما يحدد في اللائحة.

3- تحدد اللائحة مدة الترخيص الحرفي، وأنواعه.

الفصل الثالث: الواجبات والمحظورات

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي