تنظيم هيئة المتاحف

إظهار ديباجة النظام
  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30151 وتاريخ 27 /4/ 1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم 2328 وتاريخ 22 /4/ 1444هـ، في شأن مشروعات تنظيمات كلٍّ من: (هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة المتاحف، وهيئة التراث، وهيئة الأفلام، وهيئة المكتبات، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الأزياء).

  • وبعد الاطلاع على مشروعات التنظيمات المشار إليها.

  • وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1/ 1436هـ.

  • وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئات الثقافية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10 /6/ 1441هـ.

  • وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ.

  • وبعد الاطلاع على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 13 /2/ 1445هـ.

  • وبعد الاطلاع على اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لوزارة الثقافة والإعلام (سابقاً)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (295) وتاريخ 14 /10/ 1432هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 6 /7/ 1430هـ، ورقم (205) وتاريخ 4/4/ 1438هـ، ورقم (276) وتاريخ 14 /4/ 1444هـ.

  • وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (17) وتاريخ 2 /1/ 1445هـ، ورقم (1801) وتاريخ 21 /5/ 1445هـ، ورقم (3099) وتاريخ 25 /8/ 1445هـ، ورقم (3663) وتاريخ 21 /10/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-45/5/د) وتاريخ 1 /2/ 1445هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11917) وتاريخ 18 /11/ 1445هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على تنظيمات الهيئات الآتية، بالصيغ المرافقة لهذا القرار:

      • 1- هيئة الأدب والنشر والترجمة.

      • 2- هيئة المتاحف.

      • 3- هيئة التراث.

      • 4- هيئة الأفلام.

      • 5- هيئة المكتبات.

      • 6- هيئة فنون العمارة والتصميم.

      • 7- هيئة الموسيقى.

      • 8- هيئة المسرح والفنون الأدائية.

      • 9- هيئة الفنون البصرية.

      • 10- هيئة فنون الطهي.

      • 11- هيئة الأزياء.

    • ثانياً: تحل التنظيمات -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للهيئات الثقافية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10 /6/ 1441هـ.

    • ثالثاً: تسري قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ، والترتيبات الواردة في القرار، على الهيئات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

    • رابعاً: دون الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى وزارة الثقافة ممارسة الاختصاصات والأعمال وتنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الصلة بالشأن الثقافي في المملكة، التي تخرج عن اختصاص الهيئات -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- أو التي تشترك فيها أكثر من هيئة من تلك الهيئات، وللوزارة إسناد ذلك إلى أي هيئة من تلك الهيئات أو الجهات التابعة للوزارة، وتتولى كذلك معالجة أي تداخل بين اختصاصات تلك الهيئات دون إخلال بما ورد في تنظيماتها.

    • خامساً: تكون ممارسة الهيئات -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- لصلاحية تقديم المنح والحوافز (المستردة وغير المستردة) -المنصوص عليها في تنظيم كل هيئة- بعد استكمال تنسيق وزارة الثقافة مع اللجنة الوطنية للحوافز.

    • سادساً: تكون ممارسة الهيئات -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- لصلاحية تحديد المقابل المالي لما تقدمه من أعمال وخدمات -المنصوص عليها في تنظيم كل هيئة- بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكّلة بالتوجيه الكريم المُبلَّغ ببرقية الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 2 /12/ 1444هـ، إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

    • سابعاً: يتفق صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجالس إدارة الهيئات -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- ومعالي وزير المالية، على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئات السالف ذكرها، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئات.

    • ثامناً: تعديل البند (تاسعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10 /6/ 1441هـ، وذلك بإحلال عبارة "لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد الآليات" محل عبارة "لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار".

    • تاسعاً: يشكّل صاحب السمو وزير الثقافة لجنة موحّدة في وزارة الثقافة تتولى اختصاصات لجنة المكافآت -المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (خامساً) من ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 13 /2/ 1445هـ- وذلك لكل مجالس إدارة الهيئات -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- واللجان المنبثقة عنها.

    • عاشراً: لصاحب السمو وزير الثقافة إصدار آليات أو إجراءات أو ضوابط أو معايير أو أدلة إجرائية أو نحوها ذات صلة بممارسة الهيئات -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- لأيٍّ من مهماتها واختصاصاتها، وذلك لتنظيم العلاقة وتحقيق التكامل والمواءمة بين الهيئات -السالف ذكرها- والوزارة وغيرها من الجهات ذات الصلة بالشأن الثقافي.

    • حادي عشر: تقدم وزارة الثقافة عبر مختلف وحداتها التنظيمية، الخدمات للهيئات -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتضع الأحكام والسياسات المتصلة بتلك الخدمات، ومنها على سبيل المثال المجالات التالية: أ- الموارد البشرية. ب- المالية. ج- المشتريات. د- تقنية المعلومات. ولصاحب السمو وزير الثقافة تحديد مجالات الخدمات بحسب ما يراه مناسباً.

    • ثاني عشر: تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1/ 1436هـ، وذلك على النحو الآتي:

      • أ- تعديل تعريف الهيئة، الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي: "الجهة المختصة: وزارة الثقافة، أو هيئة التراث أو هيئة المتاحف، كلٌّ بحسب اختصاصه، وفقاً لما تحدده اللوائح"، وإحلال عبارة "الجهة المختصة" محل كلمة "الوزارة" تبعاً لذلك أينما وردت في النظام.

      • ب- تعديل تعريف (المجلس) الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي: "مجلس إدارة هيئة التراث أو مجلس إدارة هيئة المتاحف كل حسب اختصاصه، وفقاً لما تحدده اللوائح".

      • ج- تعديل تعريف (الرئيس)، الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي: "الرئيس التنفيذي لهيئة التراث أو الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف، وفقاً لما تحدده اللوائح".

      • د- إضافة تعريف (الوزير)، إلى المادة (الأولى) من النظام، بالنص الآتي: "الوزير: وزير الثقافة".

      • هـ- تعديل المادة (الخامسة والستين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "يكون للمتحف الوطني، ومتاحف المناطق التي تحددها الجهة المختصة، مجالس أمناء يكوّنها الوزير، ويقترح مجلس الأمناء برامج تشغيل المتحف، ويتابع جميع شؤونه، وأنشطته العلمية المختلفة، ومجالات التعاون مع المتاحف الداخلية والخارجية، وذلك وفقاً للائحة المنظمة لذلك".

      • و- تعديل المادة (الثالثة والتسعين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "يصدر الوزير اللوائح، وتنشر في الجريدة الرسمية".

    • ثالث عشر: تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 6 /7/ 1430هـ، لتصبح بالنص الآتي: "قيام هيئة التراث بالإشراف على المواقع الأثرية في منتزه عين نجم وفقاً لتنظيمها".

    • رابع عشر: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (205) وتاريخ 4/4/ 1438هـ، القاضي بالموافقة على "الحوافز والمزايا الممنوحة للمتبرعين بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة تعرض في المتاحف" وذلك بإحلال عبارة "هيئة المتاحف" محل عبارة "وزارة السياحة" أينما وردت في القرار.

    • خامس عشر: تعديل اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لوزارة الثقافة والإعلام (سابقاً)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (295) وتاريخ 14 /10/ 1432هـ، وذلك على النحو الآتي:

      • أ- تعديل اسم اللائحة ليكون "اللائحة المالية للنشاطات الثقافية".

      • ب- تعديل تعريف (الوزير) في المادة (الأولى) من اللائحة، ليكون بالنص الآتي: "الوزير: وزير الثقافة".

      • ج- تعديل تعريف (الوزارة) في المادة (الأولى) من اللائحة، ليكون بالنص الآتي: "الوزارة: وزارة الثقافة".

      • د- إضافة تعريف للهيئة في المادة (الأولى) من اللائحة، بالنص الآتي: "الهيئة: أي من الهيئات الثقافية المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10 /6/ 1441هـ".

      • هـ- تعديل المادة (الثانية) من اللائحة، لتكون بالنص الآتي: "تطبق هذه اللائحة على المشاركين في النشاطات الثقافية والفنية من خارج الوزارة والهيئة، الذين تستعين بهم الوزارة أو الهيئة لتنفيذ النشاطات الثقافية والفنية التي تقيمها أو تشارك فيها داخل المملكة أو خارجها، وكذلك تطبق على من تستعين بهم من موظفي الوزارة والهيئة، على ألا يكون العمل الذي يشاركون به من مهمات عملهم الرسمي في الوزارة أو الهيئة".

      • و- إضافة فقرة بالرقم (4) إلى المادة (الثالثة) من اللائحة، بالنص الآتي: "أي شروط أخرى تحددها الوزارة بحسب طبيعة كل نشاط".

      • ز- تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة) من اللائحة، لتكون بالنص الآتي: "الإصدارات: هي الكتب والأدلة والنشرات (البروشورات) الخاصة بالأنشطة والبرامج التي تشارك فيها الوزارة أو الهيئة، أو تقيمها".

      • ح- تعديل صدر الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة، ليكون بالنص الآتي: "يجوز للوزارة والهيئة -بتوصية من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (العاشرة)- امتلاك أعمال الإبداع التشكيلي والخط العربي والتصوير الضوئي والموروث الشعبي والأعمال الإبداعية الفنية الأخرى للفنانين الرواد والمخضرمين والشباب والأطفال".

      • ط- تعديل المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، لتكون بالنص الآتي: "تمتلك الوزارة أو الهيئة -بحسب الحال- حقوق الكتب والأدلة والنشرات (البروشورات) والأعمال الفنية والأدبية والثقافية الفائزة في المسابقة ونشرها، ولهما حق التصرف فيها بإعادة طباعتها أو بيعها أو إهدائها أو إنتاجها أو المشاركة بها في المعارض أو المناسبات التي ينفذانها أو يشاركان فيها وامتلاك حقوق استنساخها والتصرف بهذه المستنسخات بالبيع أو المشاركة أو الإهداء".

    • سادس عشر: لا تخل ما تضمنته البنود الواردة في هذا القرار باستمرار العمل بالبنود (ثالثاً، ورابعاً، وخامساً)، والفقرات (1، و2، و3، و4) من البند (سابعاً)، من قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10 /6/ 1441هـ.

    • سابع عشر: لا يخل ما ورد في التنظيمات -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاختصاصات والبرامج القائمة لدى كل من: وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات التابعة لأي منها، على أن تقوم تلك الجهات بالتنسيق مع وزارة الثقافة والهيئة المختصة بالقطاع الفرعي عند الترخيص لما يرتبط بالقطاعات الثقافية الفرعية المستحدثة.

    • ثامن عشر: تضع وزارة الثقافة نموذجاً تشغيلياً لتنفيذ ما تضمنته الفقرات (1، و2، و3، و4) من البند (سابعاً)، من قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10 /6/ 1441هـ، وما تضمنه البند (حادي عشر) من هذا القرار.

    • تاسع عشر: تنظر وزارة الثقافة في الاستفادة من آليات توفير الخدمات المشتركة التي تقدم من البرنامج المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (276) وتاريخ 14 /4/ 1444هـ.

  •  

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • الهيئة: هيئة المتاحف.

    • التنظيم: تنظيم الهيئة.

    • الوزارة: وزارة الثقافة.

    • الوزير: وزير الثقافة.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

    • قطاع المتاحف: القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بالمتاحف وإنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والمحافظة على طابعها، بما في ذلك البنية الأساسية المادية لها وبنيتها التحتية، وكذلك الأنشطة المتعلقة بحفظ المعروضات وعرضها وسياقها وترويجها في المتاحف.

المادة الثانية

  • تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري في حدود التنظيم، وترتبط تنظيمياً بالوزير.

المادة الثالثة

  • يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب -بحسب الحاجة- داخل المملكة وخارجها.

المادة الرابعة

  • تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع المتاحف في المملكة وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه، ولها في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة المهمات والاختصاصات الآتية:

    • 1- اقتراح استراتيجيات وسياسات قطاع المتاحف في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة والاستراتيجيات الثقافية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة.

    • 2- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها إلى الوزارة تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

    • 3- تشجيع التمويل والاستثمار في قطاع المتاحف في ضوء الاستراتيجيات الثقافية ذات الصلة.

    • 4- تقديم المنح والحوافز (المستردة وغير المستردة) بالتنسيق مع الوزارة من خلال المبادرات المعتمدة أو ميزانية الهيئة أو ميزانية الوزارة.

    • 5- الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.

    • 6- اقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع المتاحف، ورفعها إلى الوزارة؛ لاعتمادها.

    • 7- تشجيع إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع المتاحف.

    • 8- إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة بقطاع المتاحف، والتشجيع على ذلك.

    • 9- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة بقطاع المتاحف، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    • 10- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل دعم وحماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بقطاع المتاحف.

    • 11- إعداد البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين في المجالات ذات العلاقة بقطاع المتاحف بالاتفاق مع الوزارة؛ تمهيداً لتنسيق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بشأنها.

    • 12- إجراء البحوث والدراسات في المجالات ذات العلاقة بقطاع المتاحف، والتشجيع على ذلك.

    • 13- التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً بشأن الموضوعات ذات الصلة بقطاع المتاحف، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

    • 14- وضع خطط للمحافظة على الأصول الثقافية لقطاع المتاحف وتفعيلها وإدارتها وصيانتها.

    • 15- إنشاء قواعد بيانات لقطاع المتاحف وجمع البيانات والمعلومات وتوثيقها وتحديثها وتحليلها ومعالجتها وحفظها وأرشفتها ونشر ما يناسب منها للعموم، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

    • 16- الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بقطاع المتاحف، وذلك بعد موافقة الوزارة.

    • 17- تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية، والمشاركة فيها، في المجالات ذات العلاقة بقطاع المتاحف، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

    • 18- الانضمام والتعاون والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات الصلة بأهدافها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

    • 19- تمثيل المملكة والمشاركة في تمثيلها لدى الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بأهدافها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

    • 20- العمل على رفع مستوى الاهتمام والوعي بالمتاحف.

    • 21- الإشراف على معروضات المتاحف التي تدخل ضمن نطاق اختصاصات الهيئة.

المادة الخامسة

  • يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

    • أ- نائب الوزير، عضواً ونائباً لرئيس المجلس.

    • ب- أعضاء لا يقل عددهم عن (خمسة) ولا يزيد على (تسعة) من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة السادسة

  • يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يلي:

    • 1- اقتراح استراتيجيات وسياسات قطاع المتاحف في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة والاستراتيجيات الثقافية ذات الصلة، تمهيداً لرفعها إلى الوزارة لاعتمادها.

    • 2- إقرار خطط ومبادرات وبرامج تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة لقطاع المتاحف، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

    • 3- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.

    • 4- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.

    • 5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة.

    • 6- إقرار السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة.

    • 7- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات.

    • 8- اقتراح اللوائح المتعلقة بأنشطة قطاع المتاحف وما يتصل بها، بما في ذلك إجراءات إصدار وتطوير التراخيص والمقابل المالي لها والفسوحات والموافقات والأذونات تمهيداً لرفعها إلى الوزارة؛ لإقرارها.

    • 9- الموافقة على تقديم المنح والحوافز (المستردة وغير المستردة).

    • 10- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وإقرار تقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها إلى الوزارة.

    • 11- تعيين مراجع داخلي للهيئة.

    • 12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

    • 13- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقاً للآليات والإجراءات التي تعتمدها الوزارة وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

    • 14- الموافقة على الانضمام أو التعاون أو الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات الصلة بأهدافها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

    • 15- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

  • وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

  • وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

المادة السابعة

  • 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر، ويجوز أيضاً عقدها وتسجيل المداولات والقرارات وإثباتها -بما فيها قرارات المجلس بالتمرير- عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية.

  • 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن (أربع) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل.

  • 3- توجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

  • 4- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

  • 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

  • 6- للمجلس أن يتخذ القرارات بطريق التمرير على أعضاء المجلس. وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، على أن يعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

  • 7- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت عنه عند غيابه. وعلى العضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً ضمن المحضر أو مشروع القرار.

  • 8- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة.

  • 9- للمجلس دعوة من يراهم لحضور اجتماعاته للاستفادة من خبراتهم أو تقديم إيضاحات دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

  • يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيَّن ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد المجلس بقرار منه أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة. وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

    • 1- الإشراف على إعداد استراتيجيات قطاع المتاحف -في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة والاستراتيجيات الثقافية ذات الصلة- والسياسات والخطط والمبادرات والبرامج اللازمة لها، ورفعها إلى المجلس.

    • 2- الإشراف على سير العمل في الهيئة.

    • 3- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، ورفعهما إلى المجلس.

    • 4- اقتراح السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

    • 5- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ ورفعها إلى المجلس.

    • 6- الصرف من ميزانية الهيئة المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

    • 7- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

    • 8- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات الهيئة.

    • 9- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.

    • 10- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له.

    • 11- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية ولدى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.

    • 12- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض الهيئة، ووفقاً لما تحدده اللوائح المعتمدة.

    • 13- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

    • 14- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.

    • 15- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

  • وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

  • 1- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:

    • أ- ما يخصص للهيئة ضمن الميزانية السنوية للوزارة.

    • ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة نظير التراخيص وما تقدمه من أعمال وخدمات.

    • ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وريع أوقاف.

    • د- عوائد استثمار موارد الهيئة المالية المتاحة.

    • هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

  • 2- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

  • 3- يفتح للهيئة حساب في البنك المركزي السعودي، ويجوز أن يفتح لها حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي