اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - 2010

الباب الأول: تعاريف

الباب الثاني: نطاق سريان القانون (النظام)

مادة (2)

بالإضافة إلى المشروعات الصناعية المستثناة الواردة في المادة (2) من أحكام القانون (النظام)، تستثنى المشروعات الصناعية التالية:

1. المشروعات التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه.

2. المشروعات التي تعمل في مجال استخراج الخامات المعدنية دون تغيير في محتواها أو شكلها.

الباب الثالث: اللجان الفنية لشؤون الصناعة

مادة (3)

  • تشكل بقرار من الوزير أو السلطة المختصة لجنة أو لجان فنية لتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة، برئاسة مسئول الإدارة أو من يفوضه، وعضوية عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والجهات المعنية بشؤون الصناعة وممثلين عن أصحاب المشروعات الصناعية ترشحهم الجهة المعنية.

  • وتكون مدة عضوية اللجان ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.

  • ويتولى أمانة سر كل لجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد مهامهم واختصاصاتهم قرار من الوزير.

مادة (4)

تختص اللجنة أو اللجان بما يلي:

1. دراسة المقترحات المتعلقة بتنظيم وتنمية وتطوير الأداء الصناعي.

2. دراسة المشاكل والصعوبات التي تواجه المشروعات الصناعية واقتراح الحلول المناسبة لها.

3. بحث سبل تصدير المنتجات الصناعية.

4. دراسة الموضوعات المتعلقة بشؤون الصناعة التي يحيلها إليها الوزير.

مادة (5)

  • تجتمع اللجنة (اللجان) بمقر الوزارة، بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه على أن لا يقل عدد اجتماعاتها عن اجتماعين في السنة.

  • ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

  • وتضع اللجنة (اللجان) نظام وإجراءات عملها، ويصدر هذا النظام بقرار من الوزير.

مادة (6)

  • يجوز للجنة (اللجان) الاستعانة بمن تراه من ذوي الكفاءة والخبرة، في أداء مهامها، دون أن يكون لهؤلاء الحق في التصويت على توصياتها.

  • كما يجوز لتلك اللجان مخاطبة جميع الجهات المختصة في الدولة لموافاتها بالمعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها.

مادة (7)

تمسك اللجنة (اللجان) سجلاً تبين فيه الموضوعات التي أُحيلت إليها، والتوصيات التي اتخذت بشأنها، ويحرر محضر لكل اجتماع، يبين فيه تاريخ ووقت بدء الاجتماع وانتهائه، ومكانه، وأسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وجميع الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال والتوصيات الخاصة بها، ويوقع المحضر من الرئيس وأمين السر.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي