قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الباب الأول: التعاريف

المادة الأولى

لغرض تطبيق أحكام هذا القانون (النظام)، وما لم يقتضِ نص السياق معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها:
1- الوزير: وزير الصناعة أو الوزير المختص.
2- الوزارة: وزارة الصناعة أو الوزارة أو الهيئة التي تكون شئون الصناعة من اختصاصها.
3- الإدارة: الإدارة المختصة بشئون الصناعة في الوزارة.
4- اللجنة: اللجنة أو اللجان الفنية التي يتم تشكيلها وفقاً للمادة الرابعة.
5- المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية): كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنّعة أو تحويل المنتجات النصف المصنّعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية، والصناعات المعرفية والبيئية، والصناعات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
6- السجل الصناعي: هو سجل تقيّد به المنشآت الصناعية القائمة.
7- توسعة المشروع الصناعي: زيادة حجم عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج، وذلك بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية القائمة، أو استحداث خطوط إنتاجية لسلع أخرى.
8- تطوير المشروع الصناعي: إدخال تحسينات أو تعديلات أو إضافات على عنصر أو أكثر لعناصر الإنتاج، بهدف زيادة الإنتاج أو تخفيض تكلفته أو تحسين نوعيته.
9- المنتج الصناعي: هو المادة أو المواد كاملة الصنع أو نصف المصنعة التي ينتجها المشروع الصناعي.
10- صاحب المشروع الصناعي: كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك حق التصرف في شئون المشروع الصناعي وعندما تكون إدارة المشروع الصناعي أو التصرف في شئونه مناطة بمدير أو عضو مجلس إدارة منتدب أو وكيل مفوض يكون هذا المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الوكيل المفوّض هو بمثابة صاحب المشروع لأغراض هذا القانون (النظام).

الباب الثاني: نطاق سريان القانون (النظام)

المادة الثانية

تسري أحكام هذا القانون (النظام) على كل مشروع صناعي باستثناء ما يلي:
1- المشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2- المشروعات التي تنظمها معاهدات أو اتفاقيات أو قوانين خاصة، أو المشروعات التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها دون مشاركة القطاع الخاص إذا ارتأت ذلك، على أن يكون استثناء هذه المشروعات في ما نصت عليه قوانين أو اتفاقيات إنشائها.

الباب الثالث: المبادئ والأهداف العامة لتطبيق القانون (النظام)

المادة الثالثة

يراعى عند تطبيق هذا القانون (النظام) ما يلي:
1- مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي وتوسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دول المجلس وتقوية نشاطاته.
2- سياسة دول المجلس تجاه التصنيع ومتطلبات الخطط الاقتصادية وبرامج التنمية الاقتصادية.
3- التعاون والتكامل والتنسيق فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4- حاجات البلاد الاقتصادية و إمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير.
5- مدى توفر واستخدام المدخلات التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع بدول المجلس.
6- استجلاب التقنية الملائمة المتطورة وتوطينها في البلاد.
7- توظيف وتدريب العمالة الوطنية.
8- المحافظة على الأمن والصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث.
9- النظام العام والأعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس.
10- التوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات.

الباب الرابع: اللجنة الفنية لشئون الصناعة

المادة الرابعة

تنشأ بقرار من الوزير أو السلطة المختصة لجنة أو لجان فنية لتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة، تضم ممثلين عن الجهات المعنية بالصناعة.

تختص اللجنة بإبداء الرأي للوزير أو من يفوضه في جميع المسائل المتعلقة بالصناعة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو الفنيين.

وتبيّن اللائحة التنفيذية مهامها واختصاصاتها وكيفية تشكيلها وإجراءات عملها.

الباب الخامس: التراخيص الصناعية

المادة الخامسة

لا يجوز إقامة مشروع صناعي أو توسعته أو تطويره أو تغيير إنتاجه أو دمجه في مشروع صناعي آخر أو تجزئته لأكثر من مشروع أو تغيير موقعه أو التصرف به جزئيا أو كليا إلا بترخيص يصدر من الوزير أو من يفوضه.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي