اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم (1447/1/5001) وتاريخ 1447/06/13هـ

  • إنَّ وزير الصناعة والثروة المعدنية

  • بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً

  • واستناداً إلى المرسوم الملكي رقم (م/ 108) وتاريخ 1447/6/3هـ، القاضي في البند (أولاً) بالموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والفقرة (2) من البند (خامساً) بأن يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) المشار إليه في البند (أولاً) المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (الحادي والخمسين) المنعقد في سلطنة عمان بتاريخ 1445/2/29هـ، وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة والعشرون) من النظام (القانون).

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من أحكام.

    • ثالثاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.

    • والله الموفق.

  • وزير الصناعة والثروة المعدنية

  • بندر بن إبراهيم الخريف

تمهيد

  • لجنة التعاون الصناعي:

  • بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين لعام 2001م، وعلى الأخص المادة الثامنة منها، وعلى نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بقرار المجلس الأعلى في دورته (43) لعام 2022م.

  • وعلى اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة بقرار لجنة التعاون الصناعي لعام 2009م.

  • وافقت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الحادي والخمسين المنعقد يوم الخميس 29 صفر 1445هـ الموافق 14 سبتمبر 2023م، في مدينة صلالة بسلطنة عُمان، على اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصها:

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: التعريفات

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني الواردة في نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الثانية: نطاق السريان

  • مع مراعاة أحكام المادة الثانية من النظام (القانون). تستثنى المشروعات الصناعية التالية من أحكامه:

    • 1- المشروعات التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه.

    • 2- المشروعات التي تعمل في مجال استخراج الخامات المعدنية دون تغيير في محتواها أو شكلها.

الفصل الثاني: الترخيص الصناعي

المادة الثالثة: البيانات المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية

  • لطالب الترخيص الصناعي الحصول على الموافقة المبدئية للمشروع الصناعي من الإدارة، ويكون للإدارة أن تطلب من طالب الترخيص الصناعي تضمين طلبه البيانات الآتية:

    • 1- الاسم التجاري للمشروع.

    • 2- اسم صاحب المشروع وجنسيته.

    • 3- الشكل القانوني للمشروع الصناعي.

    • 4- النشاط الصناعي المراد إقامته وطاقته الإنتاجية، وبيان عن المنتج الصناعي.

    • 5- رأس المال المستثمر بالمشروع.

    • 6- أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.

المادة الرابعة: الموافقة على طلب الموافقة المبدئية

  • تبت الإدارة في طلبات الموافقة المبدئية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً جميع البيانات والمستندات، ويخطر مقدم الطلب بالرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار، فإذا كان القرار برفض الطلب وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً دون رد بمثابة رفض ضمني.

المادة الخامسة: تقديم طلب الترخيص الصناعي وما يرتبط به

  • يقدم طلب الترخيص بإقامة مشروع صناعي أو تغيير إنتاجه أو توسعته أو تطويره أو دمجه مع غيره أو تجزئته أو تغيير موقعه أو التصرف فيه كلياً أو جزئياً، من صاحب المشروع الصناعي على النماذج المعدة لهذا الغرض من قبل الإدارة.

  • ولدول المجلس اعتماد الأنظمة والنماذج الإلكترونية في تقديم طلبات الترخيص.

المادة السادسة: قيد طلبات الترخيص الصناعي

تعد الإدارة سجلاً خاصاً لقيد طلبات التراخيص الصناعية بأرقام مسلسلة بحسب أسبقية ورودها، بما يتوافق مع أنظمة وإجراءات الجهة المختصة، ويبين قرين كل منها تاريخ تقديم الطلب وتاريخ قيده في السجل واسم صاحب المشروع الصناعي والاسم التجاري وعنوانه ونوع النشاط الصناعي.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي