في 30/10/0303، أصدر وزير النقل قرارًا يعتمد اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير في السعودية، بهدف تنظيم النشاط وتحسين جودة الخدمة والسلامة. تتطلب اللائحة الحصول على ترخيص لممارسة النشاط، مع تقديم مستندات مثل السجل التجاري والشهادات السارية. تشمل الشروط ضرورة أن تكون المنشأة ضمن الأشكال المعتمدة، وتحديد الحد الأدنى لعدد السيارات، وتوفير مركز رئيسي. يجب إصدار الترخيص خلال 90 يومًا، ويتطلب الحصول على تراخيص فرعية لكل فرع. يُسمح بتأجير السيارات التي لا تزيد مقاعدها عن تسعة، ويجب ألا ...
اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير