هذا إصدار سابق لالإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية - 1435الانتقال للإصدار الساري

الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية - 1435

مادة (1)

  • تنشأ في كل مكتب من مكاتب العمل بالمملكة إدارة لتسوية المنازعات العمالية ودياً تسمى "إدارة التسوية الودية"، ويجوز حسب مقتضى الحال أن يكون مقر تلك الادارة ضمن مقر الهيئة الابتدائية، ويكون اختصاصها تسوية المنازعات العمالية ودياً بين أطرافها قبل عرضها على الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.

مادة (2)

  • مع مراعاة أحكام المادة (23) من اللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة ترفع الدعوى العمالية عن طريق مكتب العمل المختص وفقاً لنموذج صحيفة دعوى تعده الوزارة يكون ورقياً أو إلكترونياً حسب مقتضى الحال.
    وإذا تعلق الأمر بمنازعة جماعية فيجب على أطراف هذه المنازعة توكيل شخص أو أكثر وبحد أقصى ثلاثة، يمثلونهم في تقديم الدعوى وحضور جلسات التسوية الودية، وجميع ما يلزم لإتمامها.

مادة (3)

  • تقوم إدارات التسوية الودية، بقيد الدعاوى التي يقع مكان العمل في دائرة اختصاص مكتب العمل أو في دائرة اختصاصها، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من صفة المدعي وتعبئه كافه النماذج الخاصة بذلك ومن ثم السير في تسوية النزاع ودياً.

مادة (4)

  • لا يجوز قيد الدعاوى ولا السير في التسوية الودية إذا كان مكان العمل غير واقع في مقر الهيئة الابتدائية أو في دائرة اختصاصها، وعند تقدم المدعي إلى مكتب عمل غير مختص فإنه يجب -بعد أخذ إقراره على مكان العمل وقبل اللجوء للتسوية الودية- ‏ إفهامه (كتابةً) بعدم الاختصاص المكاني وإحالته إلى مكتب العمل المختص، فإن أصر فتُحال الدعوى من إدارة التسوية الودية إلى الهيئة الابتدائية للفصل في الاختصاص المكاني.

مادة (5)

  • يجب على إدارة التسوية الودية بعد قيد الدعوى محاولة تسويتها ودياً قبل إحالتها الى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، ويجوز لها -بناء على طلب الخصوم أو من ينوب عنهم‏- إسناد عملية المصالحة إلى أحد من ذوي الخبرة المشهود لهم بالنزاهة والأمانة المقيدين لدى إدارة التسوية الودية.

مادة (6)

  • يشترط لممارسة مهمة التسوية الودية في المنازعات العمالية الحصول على رخصة خاصة من الوزارة، تتضمن التزام المرخص له في مزاولة أعمال المصالحة بناء على الأحكام المقررة في هذا القرار، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الوزارة لهذا الغرض.

مادة (7)

  • يشترط فيمن يتولى التسوية الودية -من موظفي الوزارة أو غيرهم- ‏أن يكون مؤهلاً للعمل في هذا المجال، ومن المشهود له بالنزاهة والأمانة، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة (8)

  • تستعين إدارة التسوية الودية بمن تراه من الخبراء والفنيين والمهنيين في مجالات العمل المختلفة، للمساهمة في تسوية المنازعات العمالية التي تعرض عليها.

مادة (9)

  • إذا قدمت دعاوى عمالية بشأن منازعات سبق الاتفاق بشأنها على شرط التحكيم وجب على إدارة المصالحة الامتناع عن السير في إجراءات التسوية، متى دفع بذلك المدعى عليه قبل الدخول في موضوع النزاع، فإذا لم يدفع بذلك قبل الدخول في الموضوع اعتبر ذلك تنازلاً منه عن شرط التحكيم في موضوع النزاع المعروض على إدارة التسوية الودية، وفي هذه الحالة يحق لإدارة التسوية الودية الاستمرار في إجراءات التسوية.

مادة (10)

  • يجب على إدارة التسوية الودية أن تحدد -‏بحضور مقدم الطلب- موعداً لا يتجاوز أسبوعاً لبدء جلسات التسوية الودية، يبلغ إلى الطرف الآخر مع صورة من صحيفة الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة، فإذا لم تتم التسوية الودية خلال (21) يوماً من تاريخ قيد الدعوى وجب على إدارة التسوية إحالة المنازعة إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية المختصة، ما لم يتفق الطرفان على مد هذه المهلة لموعد آخر.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي