القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية

المادة الأولى

  • يقصد بالعبارات التالية -أينما وردت في هذا القرار- المعاني المبينة أمام كل منها:

    • الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • إدارة التسوية الودية: الإدارة المنوط بها تسوية المنازعات العمالية ودياً بين أطرافها داخل مكاتب العمل قبل إحالتها للمحاكم العمالية.

    • الإدارة العامة لتسوية الخلافات العمالية: الإدارة المعنية في الوزارة التي ترتبط بها فنياً إدارات التسوية الودية في الفروع.

    • التسوية الودية: هي المرحلة التي تسبق رفع الدعوى العمالية أمام القضاء يتم خلالها محاولة الإصلاح بين صاحب العمل والعامل بشكل ودي قبل رفعها للمحاكم العمالية.

    • الدعوى الجماعية: هي مجموعة من الدعاوى الناشئة بين صاحب عمل ومجموعة من العمال لا يقل عددهم عن ثلاثة لمطالبتهم العمالية.

    • الممثل النظامي: الشخص المخول له نظاماً الترافع عن الشخصية الاعتبارية.

    • المصلح: من يتولى أعمال التسوية الودية وفقاً لأحكام هذه القواعد والإجراءات.

    • الوكيل المختص: وكيل الوزارة الذي ترتبط به الإدارة العامة لتسوية الخلافات العمالية.

    • أطراف التسوية: العامل وصاحب العمل أو من يمثلهما نظاماً.

    • محضر الصلح: هو محضر يحرره المصلح يتضمن ما يفيد إنهاء النزاع ودياً بين الطرفين.

المادة الثانية

  • لا يجوز للمصلح في التسوية الودية أن يباشر عملاً يدخل في حدود وظيفته في الدعاوى التي تتعلق بمصلحته، أو زوجته، أو أقاربه، او أصهاره إلى الدرجة الرابعة.

المادة الثالثة

  • يشترط لممارسة مهمة التسوية الودية من موظفي الوزارة أو غيرهم من المرخص لهم من جهة الاختصاص بممارسة أعمال المصالحة توفر الآتي:

    • 1. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحكم مخل بالأمانة والشرف مالم يرد إليه اعتباره.

    • 2. الحصول على موافقة الإدارة العامة لتسوية الخلافات العمالية لممارسة مهمة أعمال المصالحة.

    • 3. أي اشتراطات أخرى تضعها الإدارة العامة لتسوية الخلافات العمالية.

المادة الرابعة

  • لا يحول من استكمال المصلح إجراءات التسوية الودية خلال المدة المقررة للتسوية وجود شرط التحكيم بين طرفي التسوية أو مضي المدة المقررة نظاماً لرفع الدعوى العمالية ولو دفع به أحد طرفي التسوية.

المادة الخامسة

  • 1. إجراءات التسوية الودية وجلساتها سرية ولا يجوز لمن يتولى التسوية الودية إفشاء سر من أسرارها أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق عمله ولو بعد انتهاء عمله، مالم يكن هناك مُقتضى شرعي أو نظامي يُوجِب ذلك.

  • 2. يقتصر حصور جلسات التسوية على الآتي:

  • أ. المصلح.

    • ب. أطراف التسوية.

    • ج. من يقبل المصلح حضوره قبل التسوية أو أثناءها كالمترجمين ونحوهم.
      د. من يرى المصلح أن في حضوره مصلحة في إتمام التسوية الودية بعد موافقة أطراف التسوية على ذلك.

المادة السادسة

  • 1. يجوز أن تكون جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد إلكترونية ويكون لها حكم المحررات المكتوبة وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.

  • 2. يجوز إجراء التسوية الودية عن بعد في كافة المنازعات العمالية التي تختص إدارة التسوية الودية بها عبر استخدام وسائل الاتصال عن بعد المعتمدة من الوزارة بما لا يخل بالاختصاص المكاني.

  • 3. يكتفى عن التوقيع -المنصوص عليه في هذه القواعد- بوسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة.

المادة السابعة

  • اللغة العربية هي اللغة المعتمدة أمام التسوية الودية.

المادة الثامنة

  • للإدارة العامة لتسوية الخلافات العمالية الاستعانة بمن تراهم من الخبراء والفنيين والمهنيين والجهات ذات الاختصاص داخل المملكة وخارجها للمساهمة في تطوير إجراءات التسوية وتبادل الخبرات واكساب المهارات اللازمة للمصلحين.

المادة التاسعة

  • تُنشأ بقرار من الوكيل المختص إدارة للتسوية الودية في مكاتب العمل بالمملكة ويعين مديرها والمصلحين بعد موافقة مدير عام الإدارة العامة لتسوية الخلافات العمالية مالم ينص القرار الوزاري بتفويض الصلاحيات خلاف ذلك.

المادة العاشرة

  • تنظر إدارة التسوية الودية في جميع المنازعات العمالية ومنها:

    • 1. المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

    • 2. المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

    • 3. المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

    • 4. المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي