ضوابط تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم

المادة الأولى: التعريفات

  • يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • القطاع المختص: الإشراف العام التنفيذي على العمالة المنزلية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • صاحب العمل المنزلي: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه - بطريق مباشر أو غير مباشر - لأداء خدمة منزلية.

    • العامل المنزلي: كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته، ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه، مثل العاملة المنزلية، أو العامل المنزلي، أو السائق الخاص، أو البستاني، أو الحارس المنزلي ومن في حكمهم. وعند استخدام عبارة عامل الخدمة المنزلية في هذه اللائحة فإنه يقصد بها عامل الخدمة المنزلية ومَن في حكمه.

    • الشركة: شركة مرخص لها بممارسة الأنشطة التي تنظمها أحكام "قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية".

    • الطرفان: صاحب العمل (فرد، منشأة)، العامل المنزلي.

    • اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في لائحة العمالة المنزلية ومَن في حكمهم.

المادة الثانية

  • أولاً: الهدف:

  • تهدف هذه الضوابط إلى تطوير آليات التنقل العمالي، والانقطاع عن العمل، لتحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية، استناداً إلى:

    • 1- الفقرة (2) من المادة السابعة من نظام العمل الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 1426/8/23هـ وتعديلاته، التي نصت على:

      •  "1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من:

        • أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.

        • ب- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

        • ج- العمالة المنزلية ومَن في حكمهم.

        • د- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومَن في حكمهم.

        • هـ- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.

        • و- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.

      • 2- يصدر الوزير - بالتنسيق مع الجهات المختصة - لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة."

    • 2- قرار مجلس الوزراء ذات الرقم 12366/م ب والتاريخ 1426/11/12هـ، بشأن تفويض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ ما تراه من الإجراءات حول نقل الخدمة وفقًا لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.

    • 3- لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 310 وتاريخ 1434/9/7هـ، وما يطرأ عليها من تعديلات.

    • 4- القرار الوزاري رقم (212875) وتاريخ 1443/11/29، القاضي بالموافقة على نقل خدمات العامل المنزلي دون موافقة صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر.

    • 5- البند (أولاً) من القرار الوزاري رقم (212875) وتاريخ 1443/11/29، الذي نص على "تطبيقاً لأحكام المادة الخامسة عشر من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم تضع الوزارة إجراءات تمكن العامل المنزلي من الخروج النهائي عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

  • ثانياً: نطاق السريان:

  • تسري هذه الضوابط على الفئات الآتية:

    • - صاحب العمل المنزلي.

    • - العامل المنزلي.

    • - شركات الموارد البشرية والاستقدام.

    • - مكاتب الاستقدام.

الانقطاع عن العمل

المادة الثالثة

  • يجوز لصاحب العمل المنزلي تقديم بلاغ انقطاع عن العمل للعامل المنزلي الذي تغيّب عن العمل. ويتطلب مراعاة الضوابط والشروط أدناه:

  • أ- ضوابط خاصة بصاحب العمل المنزلي:

    • 1) أن تكون إقامة العامل المنزلي المنقطع سارية المفعول وإذا كان البلاغ خلال فترة التجربة يكتفى برقم الحدود.

    • 2) ألا يكون العامل المنزلي على رأس العمل.

    • 3) أن يكون لدى العامل المنزلي المنقطع عقد عمل موثق في منصة مساند.

    • 4) عدم وجود دعوى ضد صاحب العمل المنزلي لدى لجان التسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية.

    • 5) يسمح لصاحب العمل المنزلي التراجع عن الطلب خلال فترة (15) يوم تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، ويعد البلاغ بعد ذلك بلاغاً نهائياً لا يمكن التراجع عنه.

    • 6) لا يسمح لصاحب العمل المنزلي التراجع عن بلاغ الانقطاع إذا تمَّ تقديم البلاغ للعامل خلال الـ (90) يوماً الأولى من دخوله إلى المملكة.

    • 7) تسقط بيانات العامل المنزلي لدى صاحب العمل الحالي بعد (60) يوماً من تاريخ تقديم بلاغ الانقطاع عن العمل، ولا يتم احتسابه ضمن بيانات العاملين لديه.

  • ب- ضوابط خاصة بالعامل المنزلي:

    • 1) ألا يكون هناك طلب نقل خدمات مسجل بمنصة مساند.

    • 2) ألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

    • 3) يسمح للعامل المنزلي القادم للعمل إلى المملكة بعقد عمل منزلي جديد خلال مدة (60) يوماً بعد بلاغ الانقطاع عن العمل طلب إصدار تأشيرة خروج نهائي، تبدأ من تاريخ تقديم بلاغ الانقطاع عن العمل، وتكون حالة العامل خلال هذه الفترة منقطع عن العمل في أنظمة الوزارة والأنظمة الجهات ذات العلاقة.

    • 4) يسمح للعامل المنزلي بعد مضي سنتين في أول دخول له للمملكة خلال مدة (60) يومًا بعد بلاغ الانقطاع عن العمل نقل الخدمات لصاحب عمل جديد أو طلب إصدار تأشيرة خروج نهائي تبدأ من تاريخ تقديم بلاغ الانقطاع عن العمل، وتكون حالة العامل خلال هذه الفترة منقطع عن العمل في أنظمة الوزارة والأنظمة الجهات ذات العلاقة.

    • 5) في حال تخلف العامل بعد انتهاء الفترة المحددة بحيث لم يتم تقديم طلب نقل خدمات أو طلب إصدار تأشيرة خروج نهائي تكون حالة العاملة مخالف لنظام الإقامة ويعد مخالفاً لنظام الإقامة.

المادة الرابعة

  • يجوز للوزارة أثناء معالجة طلب انتقال خدمات العامل المنزلي إلى صاحب عمل جديد، الآتي:

    • أ- تمديد فترة السماح إذا كان هناك طلب له تحت المعالجة قبل انتهاء فترة السماح بيوم واحد فأكثر، وكانت النتيجة رفض الطلب لعدم مطابقة صاحب العمل الجديد لاشتراطات أهلية الاستقدام.

    • ب- وفق الحالة بالفقرة (أ) يمكن البحث عن صاحب عمل جديد إما طبيعي أو اعتباري بعد موافقة العامل المنزلي على أن يكون صاحب العمل الاعتباري شركة موارد بشرية أو استقدام مرخص لها من الوزارة.

التنقل العمالي

المادة الخامسة

  • أولاً: الشروط التي يجب توافرها عند نقل خدمات العامل المنزلي إلى صاحب عمل جديد وفق ما يلي:

  • 1) ضوابط خاصة بصاحب العمل المنزلي الجديد:

    • 1) أهلية صاحب العمل بناءً على ضوابط منح تأشيرات استقدام عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم للأفراد.

    • 2) توثيق عقود العمل لكافة العمالة المنزلية اللذين لديه في منصة مساند.

    • 3) الالتزام بتحويل أجور العامل المنزلي عن طريق قنوات الدفع المرتبطة بمبادرة حماية الأجور في منصة مساند.

    • 4) عدم وجود دعوى ضد صاحب العمل المنزلي لدى لجان التسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية.

  • 2) ضوابط خاصة بصاحب العمل شركة الجديد:

    • 1) عدم وجود مخالفات أو عقوبات منظورة بحق الشركة لدى الوزارة.

  • 3) ضوابط خاصة بالعامل المنزلي:

    • 1) أن تكون إقامة العامل المنزلي سارية المفعول.

    • 2) وجود عقد عمل موثق للعامل المنزلي في منصة مساند.

    • 3) أن يكون العامل المنزلي قد أنهى العلاقة التعاقدية لدى صاحب العمل المنزلي الحالي.

    • 4) عدم وجود دعوى ضد العامل المنزلي لدى لجان التسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية.

  • ثانياً: يشترط لنقل الخدمات العامل المنزلي قيام صاحب العمل المنزلي الجديد بالآتي:

    • 1. سداد رسوم نقل الخدمات المقررة.

    • 2. تحمل تكاليف الاستقدام والتكاليف التشغيلية المحددة في المنصة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.

  • ثالثاً: يجوز للوزارة نقل خدمات العامل المنزلي لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المنزلي الحالي، في الحالات الآتية:

    • 1. ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل المنزلي لمدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل المنزلي.

    • 2. عدم استلام العاملة المنزلية من مكتب الاستقدام الوسيط أو من دور الإيواء خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغه من قبل مكتب الاستقدام بوصولها للمملكة.

    • 3. عدم قيام صاحب العمل المنزلي باستخراج رخصة إقامة للعامل المنزلي، أو عدم تجديدها بعد مضي ثلاثين يوماً من انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها.

    • 4. قيام صاحب العمل المنزلي بتأجير خدمات العامل المنزلي للآخرين.

    • 5. ثبوت تكليف العامل المنزلي بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه.

    • 6. ثبوت قيام صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل المنزلي.

    • 7. وجود دعوى من العامل المنزلي ضد صاحب العمل المنزلي، وتسبب صاحب العمل المنزلي في إطالة أمد نظرها بشرط ألا يكون العامل المنزلي قد تسبب أو ساهم في إطالة أمد نظر الدعوى أيضًا.

    • 8. عدم حضور صاحب العمل المنزلي أو من يمثله أمام لجان التسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية لجلستين تبلغ بهما.

    • 9. بناءً على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الدعوى تفادياً لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل المنزلي.

    • 10. إذا تغيب صاحب العمل المنزلي إما بسفره أو سجنه أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل المنزلي.

    • 11. ثبوت نقل خدمات العامل المنزلي إلى صاحب عمل آخر دون علمه.

    • 12. إنهاء صاحب العمل المنزلي للعقد خلال فترة التجربة.

المادة السادسة

لا تسرى هذه الضوابط على العمالة المنزلية القادمة للعمل إلى المملكة بعقد عمل منزلي جديد إلا بعد انتهاء العلاقة التعاقدية لدى صاحب العمل المنزلي الحالي في أول دخول له للمملكة.

المادة السابعة

للوزارة وضع القواعد اللازمة المنظمة للحالات التي يستحق بها صاحب العمل المنزلي الحالي للتعويض المالي وكيفية احتسابِه عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.