تتناول اللائحة التنفيذية للتعامل مع المتروكات في المنافذ الجوية بالمملكة العربية السعودية، التي تم الاتفاق عليها بين الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عدة مواد تتعلق بتعريفات وأهداف ونطاق التطبيق وآلية التنفيذ. تهدف اللائحة إلى تعزيز الأمن وسلامة النقل الجوي وتحقيق الكفاءة في قطاع الشحن الجوي، وتشمل المتروكات جميع الواردات والصادرات والبضائع التي لم تُنهَ إجراءاتها النظامية. تحدد اللائحة الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية، حيث يجب على المشغل إشعار صاحب البضاعة عند وصول...
اللائحة التنفيذية للتعامل مع المتروكات في المنافذ الجوية