اللائحة التنفيذية للتعامل مع المتروكات في المنافذ الجوية

المادة الأولى: التعريفات

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في اللائحة التنفيذية للتعامل مع المتروكات في المنافذ الجوية من المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

    • 1-النظام:

    • نظام الطيران المدني والأنظمة ذات العلاقة.

    • 2-المملكة:

    • المملكة العربية السعودية.

    • 3-الهيئة: 

    • الهيئة العامة للطيران المدني وهي السلطة المختصة رسمياً بالإشراف على شؤون الطيران المدني في المملكة.

    • 4-الطائرة:

    • أي آلة تعمل في استطاعتها أن تستمد بقائها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض.

    • 5-المشغل: 

    • الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتشغيل طائرة أو أكثر لحسابه وتخضع هيئة قيادتها لأوامر يشمله مشغلي شركات المناولة الارضية ومشغلي محطات الشحن المرخصين من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بالمنافذ الجوية والذي يقومون بإدارة وتشغيل مستودعات بالشحن الجوي بالمنافذ الجوية بالإضافة إلى شركات نقل الطرود السريعة المتواجدة في ساحات المطار.

    • 6-المطار:

    • مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لتشغيل الطائرات أو تحريكها ومغادرتها.

    • 7-البضائع المبردة أو سريعة التلف:

    • هي البضائع التي تتعرض للتلف بشكل سريع لانتهاء مدتها أو لأسباب كإرتفاع درجة الحرارة أو الرطوبة أو المناخ أو أي ظروف بيئية أخرى أو انقضاء فترة زمنية معينة، والتي تتطلب حفظها في درجات حرارة أو ظروف معينة.

    • 8-البضائع الجافة (البضائع العامة):

    • هي البضائع التي لا تتطلب إلى تخزين مبرد.

    • 9-البضائع الخطرة:

    • البضائع التي تمثل خطراً والتي حددت من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وهي المواد المتفجرة، والغازات القابلة للاشتعال، والسوائل القابلة للاشتعال، المواد الصلبة المشتعلة وذاتية الاشتعال، المواد المؤكسدة، المواد السامة والمعدية، المواد المشعة، المواد الآكلة، ومتنوعات من البضائع الخطرة وأي مواد أخرى وفقاً لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 1427/6/16هـ، مع مراعاة الأنظمة الدولية المطبقة في نقل المواد الخطرة، لا يجوز أن ينقل بالطائرة أي مواد خطرة إلا بتصريح من الهيئة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

    • 10-المتروكات:

    • جميع الواردات أو الصادرات أو البضائع الداخلية بنظام العبور (ترانزيت) والتي تشمل البضائع المبردة، أو سريعة التلف، أو البضائع العامة أو البضائع الخطرة التي لم يتم إنهاء إجراءاتها النظامية، وتجاوزت المدة المحددة.

    • 11-البيان الجمركي:

    • هو البيان أو الإقرار الذي يقدمه مالك البضاعة أو من ينوب عنه والتي يوضح فيه العلامات والمميزات والوصف للبضائع الواردة (المصرح عنها) وعددها وكميتها بالتفصيل وفق نظام الجمارك ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة في هذا الخصوص.

    • 12-صاحب البضاعة:

    • هو مالك البضاعة وفقاً لما ورد في الوثائق والسجلات المبينة لذلك.

    • 13-الناقل الجوي:

    • هي الشركة الناقلة المرخص لها بمزاولة نشاط الطيران والمسموح لها بالتشغيل من وإلى مطارات المملكة إما بشكل منتظم أو عارض.

    • 14-أجور المشغل:

    • هي جميع المبالغ المستحقة لصالح المشغل فيما يتعلق بأجور المناولة أو التخزين أو الخدمات الإضافية الأخرى.

المادة الثانية: الهدف من اللائحة التنفيذية

  • تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية داخل المنافذ الجوية فيما يخص آلية التعامل مع المتروكات من البضائع سواء بإعادة التصدير أو الإتلاف أو البيع بالمزاد.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

  • تطبق هذه اللائحة على ما يلي:

    • 1. البضائع الجافة (البضائع العامة).

    • 2. البضائع سريعة التلف كالمبردة والمواد الغذائية.

    • 3. البضائع الخطرة.

المادة الرابعة: آلية التطبيق

  • إلزام مستوردي المواد الكيميائية بحسب ما ورد بـ (المادة الحادية عشرة) باللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/38) 1427/06/16هـ، والمواد الأخرى الخطرة كالمفرقعات والمتفجرات حيث حُددت ضوابطها في المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات، بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة الأخرى الخاصة باشتراطات فسح المواد الخطرة.

  • التعامل مع المتروكات بعد تجاوز الفترات الواردة أدناه.

  • 1- في حال تم إنشاء بيان جمركي:

    • أ. يلتزم المشغل بإشعار صاحب البضاعة أو ممثله فور وصول الشحنة لإكمال الإجراءات النظامية، كما يلتزم المشغل بإخطار الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والناقل الجوي بالبضائع التي تجاوزت المدد المحددة بالتالي:

      • - البضائع المبردة أو سريعة التلف: (15) خمسة عشر يوماً.

      • - البضائع الخطرة: (10) عشرة أيام.

      • - البضائع الجافة (البضائع العامة): (30) ثلاثون يوماً.

  • تحسب المدد أعلاه من تاريخ دخول الشحنة لمنطقة الوصول.

    • ب. بعد انقضاء الفترة النظامية الواردة أعلاه، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمخاطبة صاحب البضاعة أو من يمثله لإنهاء إجراءات الشحنة خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام.

    • ج. في حالة عدم التزام صاحب البضاعة أو من يمثله بإنهاء الإجراءات النظامية خلال الفترة الإضافية، يتم معاينتها من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتحويلها للمتروكات لبيعها في المزاد أو إتلافها، وفق ما يلي:

      • 1) إذا كات البضاعة صالحة للبيع يتم بيعها من خلال إقامة مزاد من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويتم توزيع حاصل البيع بحيث يشمل أجور المشغل وفقاً لترتيب المنصوص عليها بالمادة (171) من نظام الجمارك الموحد.

      • 2) إذا كانت البضاعة غير صالحة للبيع، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتكليف شركة متخصصة للإتلاف، على أن يتم إتلاف البضاعة خلال مدة لا تتجاوز(30) يوم، من إشعار الهيئة والمشغل للإحاطة.

    • د. إعادة المواد الكيميائية (المواد الخطرة) مباشرة بحسب ما ورد بـ (المادة الثانية) و(المادة السادسة بالفقرة 6- 3- 3) باللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/38) 1427/06/16هـ.

    • ذ. تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار قرار تحصيل بكامل الرسوم والأجور المتعلقة بالبضاعة، على صاحب البضاعة أو من يمثله.

    • ملاحظة: تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتسوية الأجور بعد تحصيلها خلال (30) يوماً من انهاء إجراءات تحصيل المبلغ.

  • 2- في حال لم ينشأ لها بيان جمركي:

    • أ. يلتزم المشغل بإشعار صاحب البضاعة أو ممثله فور وصول الشحنة لإكمال الإجراءات النظامية، كما يلتزم المشغل بإخطار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ونسخة للمطار والناقل الجوي بالشحنات والبضائع التي تجاوزت الفترة النظامية المشار إليها في الفقرة (1/أ) من المادة الرابعة أعلاه من تاريخ دخول الشحنة لمنطقة الوصول.

    • ب. بعد انقضاء الفترة النظامية المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، يلتزم المشغل بإشعار صاحب البضاعة أو من يمثله لإنهاء إجراءات الشحنة خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام.

    • ج. في حال عدم التزام صاحب البضاعة أو من يمثله بإنهاء الإجراءات النظامية خلال الفترة الإضافية، يقوم المشغل بإشعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لمعاينتها وتحويلها للمتروكات في المزاد أو اتلافها، وفق ما يلي:

      • 1) إذا كانت البضاعة صالحة للبيع يتم بيعها من خلال إقامة مزاد من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويتم توزيع حاصل البيع بحيث يشمل أجور المشغل وفقاً لترتيب المنصوص عليه بالمادة (171) من نظام الجمارك الموحد.

      • 2) إذا كانت البضاعة غير صالحة للبيع يقوم المشغل بإشعار هيئة الزكاة والضريبة الجمارك بطلب الموافقة على الإتلاف.

      • 3) تصدر هيئة الزكاة والضريبة الجمارك الموافقة للمشغل خلال ثلاثة أيام.

      • يلتزم المشغل بإتلاف البضاعة من خلال تكليف الشركات المتخصصة والمعتمدة بعد استيفاء المتطلبات النظامية البيئية، على أن يتم الإتلاف خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم، وتحت إشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع إشعار الهيئة بذلك.

    • د. إعادة المواد الكيميائية (المواد الخطرة) مباشرة بحسب ما ورد بـ(المادة الثانية) و (المادة السادسة بالفقرة 6-3-3) باللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/38) 1427/06/16هـ.

    • هـ. يقوم المشغل بإصدار فاتورة على صاحب البضاعة أو من يمثله تتضمن كافة الأجور المتعلقة بالبضاعة في حال إتلافها.

    • و. في حال امتناع صاحب البضاعة أو من يمثله عن سداد الفاتورة يقوم (المشغل) بمطالبة صاحب البضاعة بها.

    • ملاحظة: يقوم المشغل بتسوية الأجور بعد تحصيلها خلال (30) يوماً من إنهاء إجراءات تحصيل المبلغ.

المادة الخامسة: الأدوار والمسؤوليات

  • أصحاب المصلحة وممثليهم: (يتضمن شركات المطارات، المشغلين للشحن الجوي، الناقل الجوي، وممثلين المستوردين)

  • أ- إلزام جميع منسوبين أصحاب المصلحة وممثليهم اتباع القوانين المتعلقة بأنظمة الهيئة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

  • ب- التأكيد على الشركات المشغلة بإشعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشكل دوري بالبضائع التي تتجاوز المدة النظامية وفي حال مخالفة شركة المناولة لذلك يتم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

المادة السادسة: منطقة المتروكات

  • 1. تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع إدارة المطار المخصصة بتخصيص مواقع خاصة بالشحنات المتروكة بحسب قنوات التواصل المعمول بها حيث تكون كافية لاستيعاب جميع المتروكات ويتم التنسيق ومتابعة مخزون المتروكات والتأكد من التعامل معها وفق البنود الواردة أعلاه.

  • 2. يقوم المشغل بتوفير العمالة والمعدات اللازمة لمنطقة المتروكات داخل حرم المطار لتفريغ الشحنات المتروكة في منطقة المتروكات لغرض إجراء المعاينة وإعادة محتوياتها قبل وبعد البيع.

المادة السابعة: اعتماد اللائحة وتعديلها وسريانها

  • يتم العمل بهذه اللائحة بعد تبليغها للجهات المعنية بـ (60) يوماً عن طريق تزويدهم بنسخة من مضمونها، ولا تسري أي تعديلات عليها سواء بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء إلا من خلال محضر اتفاق موقع بين معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ومعالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويتم مراجعتها سنوياً على جميع المشغلين والمستوردين والجهات ذات العلاقة تعديل عقودهم ومستنداتها ذات العلاقة بما يتماشى مع هذه اللائحة.

المادة الثامنة: تطبيق اللائحة التنفيذية

  • تطبق اللائحة التنفيذية للتعامل مع المتروكات في المنافذ الجوية على ذوي المصلحة (صاحب البضائع والناقل الجوي والمشغلين وممثليهم) ولا تتحمل الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك المسؤولية عن اتخاذ أي إجراءات بموجب اللائحة التنفيذية للتعامل.