يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها:
1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
3- المجلس: مجلس إدارة المركز.
4- الجمعية: الجمعية الأهلية.
5- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية.
6- المؤسسة: المؤسسة الأهلية.
7- مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة.
8- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
9- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية أو المؤسسة.
10- القواعد: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
11- الوظائف القيادية: يُقصد بها وظيفة المسؤول التنفيذي، والوظائف المالية، والقانونية.
12- الحوكمة: مجموعة من القواعد والمعايير والسياسات والإجراءات التي تنظم العلاقة بين المنظمة والعاملين فيها وأصحاب المصلحة، لتحقيق العدالة، والشفافية والمصداقية، والاستدامة.
13- الأسلوب الموزون: أسلوب من أساليب التصويت يسمح لأعضاء الجمعية بوزن أصواتهم، ليكون لعضو الجمعية عدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية، والتبرعات، منسوباً إلى كامل رسوم عضويات الأعضاء العاديين وتبرعات الأعضاء الداعمين.
14- الأسلوب التراكمي: أسلوب من أساليب التصويت يسمح لعضو الجمعية بتقسيم أصواته بين المرشحين في الانتخابات، بشرط ألا يمنح الصوت الواحد لأكثر من مرشح.
15- الأسلوب الموزون التراكمي: أسلوب من أساليب التصويت يجمع بين الأسلوب الموزون، والأسلوب التراكمي.
تهدف هذه القواعد إلى:
1- تطوير أداء الجمعية والمؤسسة.
2- تعزيز مساهمة الأفراد في إدارة الجمعية والمؤسسة.
3- تحفيز الداعمين وتشجيعهم للإسهام في تنمية الجمعية والمؤسسة.
4- تطوير الحوكمة وتعزيز الشفافية والإفصاح، في الجمعية والمؤسسة.
5- رفع كفاءة أداء منظومة القطاع غير الربحي.
1- تسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها مغلقة على فئة بشروط محددة، أو تكون مفتوحة للعموم.
2- يشترط في عضو الجمعية العمومية الآتي:
أ- ألا يقل سن عضو الجمعية العمومية عن خمسة عشر عاماً.
ب- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
ج- سداد رسوم العضوية -إن وجدت-.
د- أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.
هـ- تقديم طلب العضوية للجمعية، وفق النموذج المعد من المركز.
3- يشترط في عضو الجمعية العمومية ذي الشخصية الاعتبارية ما يشترط في عضو الجمعية العمومية الطبيعي باستثناء الفقرة (أ) و(ب) من هذه المادة.
1- تتألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية وتكون عضويتهم وفق الفئات التالية:
أ- العضو العادي: هو الذي يلتزم بسداد رسوم العضوية العادية وفق ما تحدده اللائحة الأساسية.
ب- العضو الداعم: هو العضو العادي الذي يتبرع للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100٫000) مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم، قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل. وعند التبرع بعد هذا التاريخ، أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت، فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.
2- مع مراعاة أحكام العضوية في النظام واللائحة والقواعد، يجوز للجمعية تحديد فئات أخرى للعضوية، ووضع شروط ورسوم وامتيازات خاصة بهذه الفئات في اللائحة الأساسية.
تحدد اللائحة الأساسية حقوق فئات العضوية في الجمعية على ألا تقل عن الحقوق التالية:
1- حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
2- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
3- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
4- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
5- الحق في إنابة أحد الأعضاء كتابةً لتمثيله في حضور الجمعية العمومية، وفقاً للأحكام التي تحددها المادة الحادية والعشرون من اللائحة.
1- مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من هذه القواعد، يكون للعضو الداعم حقوق العضو العادي مضافاً إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية، والتبرعات غير المقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم، قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، مقسوماً على قيمة رسم العضوية العادية، وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة.
2- يكون التصويت في انتخابات أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالأسلوب الموزون التراكمي.
3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يُحتسب عدد أصوات العضو الداعم وفق المعادلة التالية:
عدد الأصوات للعضو الداعم =

4- إذا كان العضو الداعم شخصية اعتبارية، فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي للشخصية الاعتبارية الذي يعيّنه صاحب الصلاحية وفقاً للمادة (العاشرة) من اللائحة.
5- عند عدم وجود أعضاء داعمين، يطبق أسلوب الانتخاب العادي، بحيث يكون لكل عضو صوت واحد.