اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية - 1444

الباب الأول: التعريفات والجهة المشرفة

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

    • 1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    • 2- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

    • 3- المجلس: مجلس إدارة المركز.

    • 4- الجمعية: الجمعية الأهلية.

    • 5- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية.

    • 6- المؤسسة: المؤسسة الأهلية.

    • 7- مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة.

    • 8- الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.

    • 9- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.

    • 10- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    • 11- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية أو المؤسسة.

    • 12- الترخيص: وثيقة يصدرها المركز للجمعيات والمؤسسات، وتُعَدُّ هي الهوية القانونية لها.

    • 13- الوظائف القيادية: يقصد بها وظيفة المسؤول التنفيذي، والوظائف المالية، والقانونية

الباب الثاني: الجمعيات الأهلية

المادة الثالثة

  • لغايات تطبيق أحكام النظام واللائحة تُعَدُّ جمعية كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة مؤلفة من أشخاص ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية أو الاثنتين معاً، غير هادفة للربح أساساً، من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو أحد النشاطات المنصوص عليها في المادة الخامسة من اللائحة.

المادة الرابعة

  • مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، ومع مراعاة تخصص الجمعية، تُحَدِّدُ اللائحة الأساسية للجمعية الأهداف التي تقوم عليها الجمعية وتكون المُحَدِّدَ لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز أو من يفوضه.

المادة الخامسة

  • تنشأ الجمعية لتحقيق أيّ غرض من الأغراض، أو أي نشاط من النشاطات الآتية:

    • 1- البر، أو التكافل، أو الخدمات العامة، أو الرعاية.

    • 2- ديني، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تنموي، أو توعوي، أو تقني، أو موسمي.

    • 3- تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو بحثي، أو تدريبي.

    • 4- مهني، أو حرفي، أو إبداعي، أو شبابي، أو نسائي، أو طفولي، أو سياحي، أو تطوعي.

    • 5- حماية المستهلك، والحماية الأسرية.

    • 6- الكوارث والأزمات وتحقيق السلامة للمجتمع.

    • 7- التنمية الأسرية، والاجتماعية.

    • 8- أي نشاط أهلي آخر يقدره المركز.

المادة السادسة

  • يشترط في طالب تأسيس الجمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ما يلي:

    • 1- أن يكون سعودي الجنسية.

    • 2- أن يكون كامل الأهليّة.

    • 3- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي