اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية

الباب الأول: التعريف والتأسيس والأهداف

المادة الأولى

  • يكون للألفاظ والعبارات الآتية ( أينما وردت في هذه اللائحة) المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

    • الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

    • الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.

    • الجمعية: أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام نظام الجمعيات التعاونية.

    • الجمعية العمومية: جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية. 

    •  مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية التعاونية.

    • العضو: العضو المؤسس أو المنضم للجمعية بعد تأسيسها.

    • النظـام: نظـام الجمعيات التعاونيـة الـصـادر بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم (73) في 3/9/1429 هـ.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية .

    • اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية .

    • جهة الإشراف: هـو فـرع الوزارة المنـاط بـه الإشراف على الجمعيات التعاونية في كل منطقة

المادة الثالثة

  • الهدف الأساسي للجمعية التعاونية تحسين الحال الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها في نواحي الإنتاج، أو الاستهلاك، أو التسويق، أو الخدمات باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المباديء التعاونية.

المادة الرابعة

  • تعمل الجمعيات التعاونية لتحقيق أهدافها وفقاً للمبادئ التعاونية التالية:

    • - التطوع والعضوية المفتوحة.

    • - المشاركة في اتخاذ ووضع القرارات.

    • - الاستقلال الذاتي. 

    • - المشاركة الاقتصادية للأعضاء.

    • - التعاون بين التعاونيات.

    • - التعليم والتدريب والإعلام.

    • - الاهتمام بالمجتمع المحلي.

المادة الخامسة

  • يجب أن يشتمل اسم الجمعية على ما يدل على صفتها التعاونية ويبين الأهداف الرئيسة لها ونوع عملها كأن تكون جمعية متعددة الأغراض أو زراعية أو استهلاكية أو مهنية أو تسويقية أو صيادي أسمـاك أو إسكان وغيرهـا مـن أسمـاء الجمعيات تبعـاً لصفاتها وأغراضها التي ينطبق عليها النظام.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي