أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قرارًا بالموافقة على قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، استنادًا إلى نظام الجمعيات الأهلية. تشمل القواعد تعريفات أساسية، أهدافًا لتحسين الأداء والشفافية، وشروط العضوية، حيث يمكن أن تكون العضوية مغلقة أو مفتوحة مع شروط تتعلق بالعمر والسجل الجنائي. تحدد القواعد حقوق الأعضاء، شروط استقالة أعضاء مجلس الإدارة، ومتطلبات الترشح والانتخابات، بما في ذلك ضرورة أن يكون المرشح سعودي الجنسية وذو خبرة في القطاع غير الربحي. كما تنظم القواعد إجراءات...