هذا إصدار سابق للائحة مؤسسات السوق المالية - 2022الانتقال للإصدار الساري

لائحة مؤسسات السوق المالية - 2022

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: تمهيد

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم مؤسسات السوق المالية، والأشخاص المسجلين، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص، وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل، وبيان قواعد السلوك التي يجب على مؤسسات السوق المالية الالتزام بها أثناء قيامها بعملها، وكذلك قواعد وأحكام ممارسة الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية، والأحكام المتعلقة بأموال وأصول العملاء.

المادة الثانية: التعريفات

أ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة، نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2 /6/ 1424هـ.

ب) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

المادة الثالثة: الالتزام باللوائح والقواعد

أ) يجب على مؤسسة السوق المالية والشخص المسجل الالتزام بجميع اللوائح والقواعد التي تنطبق عليهما، وتزويد الهيئة دون تأخر بجميع المعلومات والسجلات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

ب) يجب على الجهاز الإداري لمؤسسة السوق المالية، وموظفيها، والأشخاص المسجلين، تلبية أي طلب صادر عن الهيئة للحضور لتوضيح أي أمر أو المساعدة في أي تحقيق يتعلق بتطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

المادة الرابعة: الإعفاء

أ) يجوز للهيئة أن تعفي مقدم الطلب أو مؤسسة السوق المالية من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً إما بناء على طلب تتلقاه منهما أو بمبادرة منها.

ب) تعلن الهيئة عن الإعفاء من أي حكم عندما ترى:

1) أن الإعفاء من الحكم يمكن أن يسري على أكثر من فئة من مؤسسات السوق المالية.

2) أن الإعلان عن الإعفاء لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري في مؤسسات السوق المالية.

وذلك تحقيقاً لسياسة تشجيع المنافسة مع المحافظة على المساواة وتكافؤ الفرص بين مؤسسات السوق المالية.

الباب الثاني: المبادئ السارية على مؤسسات السوق المالية

المادة الخامسة: المبادئ

أ) تشكل المبادئ المنصوص عليها في هذا الباب بياناً عاماً بالالتزامات الأساسية لمؤسسات السوق المالية؛ بغرض وضع مفهوم عام لمعايير السلوك المطلوبة منها بموجب هذه اللائحة.

ب) يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالمبادئ الآتية:

1) النزاهة، وذلك بممارسة أعمالها بنـزاهة.

2) المهارة والعناية والحرص، وذلك بممارسة أعمالها بمهارة وعناية وحرص.

3) فعالية الإدارة والرقابة، وذلك باتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونها بمسؤولية وفعالية واعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر.

4) الكفاية المالية، وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.

5) السلوك الملائم في السوق، وذلك بالالتزام بمعايير سلوك ملائمة في السوق.

6) حماية أصول العملاء، وذلك بترتيب الحماية الكافية لأصول عملائها.

7) التعاون مع هيئات الرقابة والإشراف، ومن ذلك الإفصاح للهيئة عن أي حدث أو تغيير جوهري في عملياتها أو هيكلها التنظيمي.

8) التواصل مع العملاء، وذلك بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة.

9) مراعاة مصالح العملاء، وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل، ومراعاة مصالحهم.

10) معالجة تعارض المصالح، وذلك بالتعامل مع حالات تعارض المصالح بينها وبين عملائها أو بين عميل وعميل آخر بإنصاف.

11) الملاءمة للعملاء، وذلك ببذل الحرص للتأكد من مدى ملاءمة مشورتها وإدارتها لأي عميل تقدم له تلك الخدمات.

الباب الثالث: الترخيص

المادة السادسة: متطلبات الترخيص

أ) لغرض هذه اللائحة، يُقصد بمقدّم طلب الترخيص الشخص الذي يقدم طلب الترخيص في ممارسة أعمال الأوراق المالية. ويخضع مقدّم الطلب لهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه.

ب) يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدّم الطلب أو الشركاء المسيطرين عليه إذا كان لم يتم تأسيسه بعد، ويخضع المؤسسون أو الشركاء المسيطرون للأحكام التي تنطبق على مقدّم الطلب ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب.

ج) يجب تقديم طلب الترخيص على نموذج الطلب الذي تحدده الهيئة، وأن يكون مصحوباً بالمعلومات والمستندات المطلوبة في الملحق (3-1).

د) يجب أن يكون شكل ومحتوى الطلب وجميع المعلومات والمستندات المرافقة له حسبما تحدده الهيئة.

هـ) يجب على مقدّم الطلب أن يبيّن للهيئة الآتي:

1) أنه قادر وملائم للقيام بنوع وحجم أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.

2) أنه يملك الخبرات والموارد الكافية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.

3) أن لديه الخبرات الإدارية، والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص.

4) أن أعضاء مجلس إدارته، ومسؤوليه، وموظفيه، ووكلاءه، الذين سيمارسون أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص، يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية التي تحددها الهيئة، ويتصفون بالأمانة والنـزاهة لممارسة تلك الأعمال.

و) يُشترط للترخيص لممارسة أعمال التعامل والحفظ والإدارة أن يكون مقدّم الطلب مؤسساً في المملكة وأن يكون:

1) شركة تابعة لبنك محلي.

2) أو شركة مساهمة.

3) أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية.

4) أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها بحسب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22 /2/ 1386هـ.

ويجوز أن يكون مقدّم الطلب بأي شكل قانوني مؤسساً في المملكة وذلك فيما يتعلق بطلب الترخيص للترتيب أو المشورة.

ز) يجب أن لا يقل رأسمال مقدّم الطلب المدفوع عن الآتي:

1) التعامل والحفظ: خمسون مليون ريال.

2) الإدارة: عشرون مليون ريال لإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، ورأسمال يغطي المصروفات المتوقعة مدة عام لإدارة الاستثمارات.

3) الترتيب وتقديم المشورة: رأسمال يغطي المصروفات المتوقعة مدة عام.

ح) يُشترط في مؤسسة السوق المالية أن تكون إدارتها ومقرها الرئيس في المملكة.

ط) إذا كان مقدّم الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص آخر، يجب أن تقتنع الهيئة بنـزاهة ذلك الشخص، ووضعه النظامي، وسجل نشاطه التجاري، وسلامة وضعه المالي، وأن تلك الروابط الوثيقة لا تعوق فعالية الإشراف على مقدم الطلب أو عملياته أو التزامه بهذه اللائحة.

ي) يجب على مقدّم طلب الترخيص أن يرفق بطلبه المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي