تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: أحكام تمهيدية

  • (أ) تهدف هذه التعليمات إلى وضع قواعد ومعايير الحوكمة الشرعية لمؤسسات السوق المالية التي تقدّم كلياً أو جزئياً منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

  • (ب) تُعدّ أحكام الفقرتين (2) و (7) من المادة الثالثة والفقرة (6) من المادة الثامنة من هذه التعليمات إلزامية على مؤسسات السوق المالية التي تقدّم كلياً أو جزئياً منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وتُعدّ بقية الأحكام الأخرى في هذه التعليمات استرشادية.

  • (ج) لا تخلّ هذه التعليمات بالأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

المادة الثانية: التعريفات

  • (أ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2هـ.

  • (ب) مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بيغر ذلك.

  • (ج) لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

    • 1) متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة: ملتزم بالقرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية لمؤسسة السوق المالية.

    • 2) سياسة الالتزام الشرعي: هي السياسة التي تحدد نطاق المنتجات والخدمات التي يجب أن تحال إلى اللّجنة الشرعية لاعتمادها، وآلية وإجراءات التحقق من توافق تلك المنتجات والخدمات مع هذه السياسة والقرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية، والإجراءات اللازم اتخاذها في حال عدم الالتزام بها.

    • 3) إطار الحوكمة الشرعية: هو نموذج الحوكمة الشرعية الداخلي لمؤسسة السوق المالية، الذي يشتمل على متطلبات عمل اللّجنة الشرعية والالتزام الشرعي والمراجعة الشرعية الداخلية، وآلية إعداد التقارير الخاصة بتلك الوظائف وارتباطها الإداري، والصلاحيات المفوضة من مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- فيما يتعلق بتلك الأعمال. ويشمل إطار الحوكمة الشرعية -على سبيل المثال لا الحصر- تحديد عدد أعضاء اللّجنة الشرعية (في حال تشكيلها كلجنة منبثقة عن مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه-)، ومدة عضويتهم، وآلية ونماذج الإفصاح لمجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- في حال تحقق أحد عوارض الاستقلالية، ودورية التقارير التي يعتمدها مجلس الإدارة -أو ما في حكمه-.

    • 4) صلة قرابة: الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد.

الباب الثاني: مسؤوليات مجلس الإدارة أو ما في حكمه والإدارة التنفيذية

المادة الثالثة: مسؤوليات مجلس الإدارة أو ما في حكمه

  • يُعدّ مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- مسؤولا عن الآتي:

    • 1) تطوير واعتماد سياسة الالتزام الشرعي لمؤسسة السوق المالية؛ وله تفويض تطوير تلك السياسة إلى من يراه.

    • 2) تطوير واعتماد إطار الحوكمة الشرعية لمؤسسة السوق المالية؛ وله تفويض تطوير ذلك الإطار إلى من يراه.

    • 3) الإشراف على أداء الإدارة التنفيذية والمكلفين بتنفيذ إطار الحوكمة الشرعية بحيث يقتنع بأن أداءهم يتماشى مع أهداف ذلك الإطار.

    • 4) تحديد المكافآت الملائمة لأعضاء اللّجنة الشرعية وفقاً للسياسة المعتمدة، والإفصاح عنها في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه-.

    • 5) الإفصاح في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- عن السير الذاتية لأعضاء اللّجنة الشرعية للعموم.

    • 6) الإقرار باستقلالية اللّجنة الشرعية، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر في أداء اللّجنة الشرعية لأعمالها.

    • 7) اعتماد التقرير السنوي للّجنة الشرعية، والإفصاح عنه للعموم إما بشكل مستقل أو تضمينه في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية - أو ما في حكمه -

    • 8) إجراء تقييم سنوي لمدى تحقق استقلال أعضاء اللّجنة الشرعية المستقلين، والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه.

    • 9) أن لا تُعدَّل القرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية دون موافقتها، وعلى مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- مسؤولية التحقق من ذلك.

المادة الرابعة: مسؤوليات الإدارة التنفيذية

  • تُعدّ الإدارة التنفيذية لمؤسسة السوق المالية مسؤولةً عن الآتي:

    • 1) تحديد المسائل الشرعية، وإحالتها إلى اللّجنة الشرعية للحصول على قرارها، وتزويد اللّجنة الشرعية بجميع المعلومات اللازمة في الوقت المناسب.

    • 2) متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية.

    • 3) نشر ثقافة الالتزام بمبادئ الحوكمة الشرعية في مؤسسة السوق المالية.

    • 4) التأكد من أن تنفيذ جميع عمليات المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة يكون وفقاً لسياسة الالتزام الشرعي لمؤسسة السوق المالية.

    • 5) إبلاغ اللّجنة الشرعية فور العلم بوجود تعاملات أو عمليات غير متوافقة مع القرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية أو سياسة الالتزام الشرعي أو إطار الحوكمة الشرعية فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية كمنتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وتقديم خطة تصحيحية لمعالجة تلك الحالات، والتقيّد بما تراه اللّجنة الشرعية من تدابير مناسبة في شأن تلك التعاملات أو العمليات.

الباب الثالث: اللجنة الشرعية

المادة الخامسة: تشكيل اللّجنة الشرعية

  • (أ) تُشكَّل بقرار من مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- لجنة تسمى (اللّجنة الشرعية)، ما لم يكلّف مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- لجنة شرعية لدى جهة خارجية وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

  • (ب) يجوز لمجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- تكليف لجنة شرعية لدى جهة خارجية بممارسة أعمال وصلاحيات اللّجنة الشرعية، ولا يخلّ ذلك بمسؤوليته عن تلك الأعمال وعن الصلاحيات التي فوضها إليها.

  • (ج) يراعى عند تشكيل اللّجنة الشرعية أو تكليف لجنة شرعية لدى جهة خارجية ما يلي:

    • 1) تناسُب عدد أعضاء اللّجنة الشرعية مع حجم وطبيعة المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، على أن لا يقل عن ثلاثة أعضاء.

    • 2) أن يكون ثلثي أعضاء اللّجنة الشرعية مستقلين. ويجب أن يكون أعضاء اللّجنة الشرعية المستقلين قادرين على ممارسة مهامهم وإبداء آرائهم والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد. ويتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو اللّجنة الشرعية المستقل ما يلي:

      • أ. أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم مؤسسة السوق المالية أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة بمن يملك هذه النسبة.

      • ب. أن يكون عضو مجلس إدارة في مؤسسة السوق المالية -أو أحد مديريها- أو في شركة أخرى من مجموعة مؤسسة السوق المالية المرشح لعضوية لجنتها الشرعية.

      • ج. أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب مؤسسة السوق المالية.

      • د. أن يشترك في عمل من شأنه منافسة مؤسسة السوق المالية، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله هذه المؤسسة.

      • هـ. أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية اللّجنة الشرعية.

المادة السادسة: عضوية اللّجنة الشرعية

  • يُشترط أن يتوافر في عضو اللّجنة الشرعية المعرفة والخبرة اللازمتان، واللتان تقيَّمان بناءً على المعايير الآتية:

    • 1) المعرفة الشرعية والمالية: المعرفة الشرعية الملائمة في فقه المعاملات المالية المعاصرة، بالإضافة إلى القدرة على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.

    • 2)الخبرة: الخبرة الكافية في ذات المجال أو مجالات ذات صلة بأعمال المالية الإسلامية.

المادة السابعة: اجتماعات اللّجنة الشرعية

  • (أ) تعقد اللّجنة الشرعية اجتماعاتها بشكل منتظم، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

  • (ب) يحضر اجتماعات اللّجنة الشرعية أعضاؤها وأمين سر اللّجنة، ولا يحق لأي عضو في مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو أحد مديريها- أو الإدارة التنفيذية حضور اجتماعاتها إلا إذا طلبت اللّجنة الشرعية الاستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.

  • (ج) يُشترط لصحة اجتماعات اللّجنة الشرعية حضور أغلبية أعضائها، وتُصدَر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجَّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

  • (د) يجب على اللّجنة الشرعية توثيق اجتماعاتها وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار فيها من نقاشات ومداولات، وتوثيق توصيات اللّجنة ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها -إن وجدت- وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي