| تاريخ الإصدار: | 2022-08-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2022-94-1 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قررت هيئة السوق المالية اعتماد لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة، التي تشمل تعريفات جديدة وتعديلات على لائحة حوكمة الشركات. تتناول اللائحة تنظيم مؤسسات السوق المالية، متطلبات الترخيص، إجراءات التسجيل، ومسؤوليات الأشخاص المسجلين، بالإضافة إلى قواعد السلوك ومتطلبات التقارير وإجراءات الإعسار. يتطلب الترخيص أن يكون مقدم الطلب مؤسسًا في المملكة برأس مال محدد، مع تقديم معلومات دقيقة عن الهيكل الإداري والمالي. تشمل اللائحة أيضًا متطلبات إشعار الهيئة بشأن التوقف عن الأعمال... |