قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-94-2025) وتاريخ 1447/03/09هـ الموافق 01 /09/ 2025م
إنَّ مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 1424/6/2هـ
يقرر ما يلي:
أ- اعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدّلة، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة المعدّلة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدّلة، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية، الصادرة بقرار المجلس رقم (1-83- 2005) وتاريخ 1426/5/21هـ الموافق 2005/6/28م، المعدلة بقراره رقم (2 - 57 -2025) وتاريخ 28 / 11 / 1446هـ الموافق 2025/5/26م، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: تعديل الفقرة (ب) من المادة التاسعة عشرة من اللائحة بإضافة النص الآتي:
"8) مسؤول تقنية المعلومات في مؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها نشاط التمويل الجماعي بالأوراق المالية"، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
ثانياً: تعديل الفقرة (د) من المادة التاسعة والستين من اللائحة، لتكون بالنص الآتي:
"د. استثناءً من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب أن تحفظ وفقاً لأحكام هذا الباب أموال العملاء التي تتسلمها في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، شريطة استيفائها المتطلبين الإضافيين الآتيين:
1- أن لا تتجاوز أموال العملاء المحتفظ بها ثمانين مليون ريال سعودي.
2- أن لا تتجاوز أموال عميل التجزئة المحتفظ بها مئة ألف ريال سعودي.»
ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
ج- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و (ب) من هذا القرار في موقعَي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبد الله القويز
