هذا إصدار سابق للائحة مؤسـسات السوق المالية - 2025الانتقال للإصدار الساري

لائحة مؤسـسات السوق المالية - 2025

إظهار ديباجة النظام
  • قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-94-2025) وتاريخ 1447/03/09هـ الموافق 01 /09/ 2025م

  • إنَّ مجلس هيئة السوق المالية

  • بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 1424/6/2هـ

  • يقرر ما يلي:

  • أ- اعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدّلة، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة المعدّلة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدّلة، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

  • ب- تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية، الصادرة بقرار المجلس رقم (1-83- 2005) وتاريخ 1426/5/21هـ الموافق 2005/6/28م، المعدلة بقراره رقم (2 - 57 -2025) وتاريخ 28 / 11 / 1446هـ الموافق 2025/5/26م، وذلك على النحو الآتي:

    • أولاً: تعديل الفقرة (ب) من المادة التاسعة عشرة من اللائحة بإضافة النص الآتي:

      "8) مسؤول تقنية المعلومات في مؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها نشاط التمويل الجماعي بالأوراق المالية"، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

    • ثانياً: تعديل الفقرة (د) من المادة التاسعة والستين من اللائحة، لتكون بالنص الآتي:

      "د. استثناءً من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب أن تحفظ وفقاً لأحكام هذا الباب أموال العملاء التي تتسلمها في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، شريطة استيفائها المتطلبين الإضافيين الآتيين:

      • 1- أن لا تتجاوز أموال العملاء المحتفظ بها ثمانين مليون ريال سعودي.

        2- أن لا تتجاوز أموال عميل التجزئة المحتفظ بها مئة ألف ريال سعودي.»

    • ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

  • ج- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و (ب) من هذا القرار في موقعَي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

    رئيس مجلس هيئة السوق المالية

    محمد بن عبد الله القويز

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: تمهيد

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم مؤسسات السوق المالية، والأشخاص المسجلين، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص، وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل، وبيان قواعد السلوك التي يجب على مؤسسات السوق المالية الالتزام بها أثناء قيامها بعملها، وكذلك قواعد وأحكام ممارسة الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية، والأحكام المتعلقة بأموال وأصول العملاء.

المادة الثانية: التعريفات

أ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ.

ب) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

المادة الثالثة: الالتزام باللوائح والقواعد

أ) يجب على مؤسسة السوق المالية والشخص المسجل الالتزام بجميع اللوائح والقواعد التي تنطبق عليهما، وتزويد الهيئة دون تأخر بجميع المعلومات والسجلات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

ب) يجب على الجهاز الإداري لمؤسسة السوق المالية، وموظفيها، والأشخاص المسجلين، تلبية أي طلب صادر عن الهيئة للحضور لتوضيح أي أمر أو المساعدة في أي تحقيق يتعلق بتطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

المادة الرابعة: الإعفاء

  • أ) يجوز للهيئة أن تعفي مقدم الطلب أو مؤسسة السوق المالية من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً إما بناء على طلب تتلقاه منهما أو بمبادرة منها.

  • ب) تعلن الهيئة عن الإعفاء من أي حكم عندما ترى:

    • 1) أن الإعفاء من الحكم يمكن أن يسري على أكثر من فئة من مؤسسات السوق المالية.

    • 2) وأن الإعلان عن الإعفاء لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري في مؤسسات السوق المالية.

  • وذلك تحقيقاً لسياسة تشجيع المنافسة مع المحافظة على المساواة وتكافؤ الفرص بين مؤسسات السوق المالية.

الباب الثاني: المبادئ السارية على مؤسسات السوق المالية

المادة الخامسة: المبادئ

  • أ) تشكل المبادئ المنصوص عليها في هذا الباب بياناً عاماً بالالتزامات الأساسية لمؤسسات السوق المالية؛ بغرض وضع مفهوم عام لمعايير السلوك المطلوبة منها بموجب هذه اللائحة.

  • ب) يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالمبادئ الآتية:

    • 1) النزاهة، وذلك بممارسة أعمالها بنزاهة.

    • 2) المهارة والعناية والحرص، وذلك بممارسة أعمالها بمهارة وعناية وحرص.

    • 3) فعالية الإدارة والرقابة، وذلك باتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونها بمسؤولية وفعالية واعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر.

    • 4) الكفاية المالية، وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.

    • 5) السلوك الملائم في السوق، وذلك بالالتزام بمعايير سلوك ملائمة في السوق.

    • 6) حماية أصول العملاء، وذلك بترتيب الحماية الكافية لأصول عملائها.

    • 7) التعاون مع هيئات الرقابة والإشراف، ومن ذلك الإفصاح للهيئة عن أي حدث أو تغيير جوهري في عملياتها أو هيكلها التنظيمي.

    • 8) التواصل مع العملاء، وذلك بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة.

    • 9) مراعاة مصالح العملاء، وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل، ومراعاة مصالحهم.

    • 10) معالجة تعارض المصالح، وذلك بالتعامل مع حالات تعارض المصالح بينها وبين عملائها أو بين عميل وعميل آخر بإنصاف.

    • 11) الملاءمة للعملاء، وذلك ببذل الحرص للتأكد من مدى ملاءمة مشورتها وإدارتها لأي عميل تقدم له تلك الخدمات.

الباب الثالث: الترخيص

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي