| تاريخ الإصدار: | 1444-09-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 39/7/م/23 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم 1444/9/11هـ، الذي يحدد قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها. تشمل القواعد أحكاماً عامة، العلاقة بين المقيم المعتمد والعميل، تعامل المقيم مع غير العميل، الإعلام، منشآت التقييم، التعاون مع الإدارة المختصة، والأحكام الختامية. تهدف القواعد إلى تطوير مهنة التقييم، وضبط مسؤوليات المقيم، وتعزيز الحماية النظامية له ولعملائه، مع التأكيد على أهمية النزاهة والاستقامة. يُمنع المقيم من مزاولة المهنة في حال صدور قرار بإيقافه، ويجب عليه إعداد ملف... |