القاعدة الأولى
يقصد بالتفريغ في هذه القواعد التفريغ للدراسة، وهو ما يقابل الابتعاث في نظام الخدمة المدنية.
يقصد بالتفريغ في هذه القواعد التفريغ للدراسة، وهو ما يقابل الابتعاث في نظام الخدمة المدنية.
تختص الإدارة العامة للتخطيط والتطوير في المجلس والتي يشار إليها فيما بعد (بالإدارة المختصة) في هذه القواعد بما يأتي:-
أ. رسم السياسة العامة لتفريغ القضاة في الداخل وابتعاثهم للخارج، ورفعها للمجلس للبت فيها.
ب. تحديد التخصصات والمجالات التي يتم التفريغ لها، والرفع عنها للمجلس.
ج. استقبال طلبات التفرغ، ودراستها، ورفعها للمجلس للبت فيها.
د. اقتراح مدد التفرغ.
هـ. متابعة ما يصدر من التقارير عن مستوى الدارسين الصادرة من الجهات التعليمية.
للمجلس تفريغ القضاة للدراسة داخل المملكة أو خارجها في المجالات التي يرى الحاجة إليها.
يكون التفريغ لنيل إحدى الدرجات العلمية الآتية: (الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه).
يشترط في التفريغ ما يأتي:
1- ألا يتجاوز سن طالب التفريغ خمسًا وأربعين سنة.
2- أن يكون التخصص المطلوب التفريغ له متفقًا مع المجالات المحددة للتفريغ.
3- أن يكون المرشح قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في القضاء من تاريخ مباشرته العمل في المحكمة.
4- أن يحصل المرشح على قبول من معهد متخصص أو جامعة معترف بها.
5- أن لا تقل درجة الكفاية للمرشح عن (فوق المتوسط) في آخر تقرير له.
6- أن يحصل المرشح على مستوى (400) في امتحان التوفل أو ما يوازيه في اللغات الأخرى وذلك في الحالات التي تتطلب الدراسة فيها ذلك.
1- تجرى المفاضلة بين المتقدمين بمجموع الدرجات حسب الآتي:
أ. الأقدمية في السلك القضائي، وتحتسب كل سنة بدرجتين.
ب. درجة آخر تقرير كفاية، وتحتسب وفق الآتي: (خمس درجات لمن يحصل على درجة متميز، وأربع درجات لمن يحصل على درجة فوق المتوسط).
ج. التقدير العام في آخر شهادة حصل عليها وتحتسب وفق الآتي: (أربع درجات لمن حصل على تقدير ممتاز، ودرجتان لمن حصل على تقدير جيد جدًا).
د. البحوث العلمية في مجال التخصص ويحتسب كل بحث محكم وفق الآتي: (ثلاث درجات للدكتوراه، ودرجتان للماجستير، ودرجة واحدة لكل بحث محكم).
2- عند التساوي يقدم الأقدم في السلك القضائي، فإن تساووا أقرع بينهم.
يجب على المفرغ للدراسة الآتي:
1- أن يواظب على دراسته، وينهيها خلال المدة المحددة بقرار التفريغ.
2- التنسيق مع الجهة التعليمية المفرغ لها لرفع تقارير دورية عن مستواه الدراسي، وإرسالها إلى الجهة المختصة في المجلس.
3- أن يعود إلى المملكة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء تفريغه.
4- أن يباشر عمله خلال خمسة عشر يومًا من وصوله.
5- أن يشعر الإدارة المختصة حال رغبته الحذف، أو التأجيل، أو عدم مواصلة الدراسة لأي سبب.
أ. لا يجوز للمفرغ للدراسة تغيير تخصصه، أو تغيير الجهة التعليمية إلا بعد موافقة المجلس وفق الآتي:
1- أن يكون ذلك قبل وقت كاف يسمح بدراسة الموضوع، واتخاذ القرار المناسب، وإبلاغه للإدارة المختصة.
2- توفر أسباب تغيير التخصص أو تغيير الجهة التعليمية مدعمة برأي الجهة التعليمية التي أوفد لها، ورأي الإدارة المختصة.
3- الحصول على قبول في الجهة التعليمية أو في التخصص الجديد الذي يرغب في دراسته، على أن يكون من التخصصات الواردة في خطة الإدارة المختصة التي اعتمدها المجلس، أو رأى المجلس مناسبته.
4- ألا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب المفرغ في دراسته.
5- أن لا يترتب على التغيير تمديد فترة التفريغ مدة أكثر مما صدر به قرار التفريغ، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة على ذلك.
ب. في جميع الأحوال لا يجوز تغيير التخصص، أو تغيير الجهة التعليمية خلال مدة التفرغ إلا مرة واحدة.
يجوز للمجلس أن يمدد التفريغ بقرار منه يحدد فيه المدة الإضافية وفقًا للآتي:
أ. التقارير الواردة عنه من الجهة التعليمية للتأكد من انتظامه في دراسته ووجود معوقات تحول دون إتمام دراسته في الوقت المحدد في قرار التفريغ.
ب. للمجلس التجاوز عن أي من هذه الشروط إذا ثبت له أن هناك ظروفًا دراسية، أو صحية، أو عائلية، أو ظروفًا أخرى يرتضيها المجلس مما يحول دون إتمام الدراسة في المدة المحددة.
للمجلس أن يوافق على استمرار المفرغ في دراسته للحصول على مؤهل أعلى وفقًا لما يأتي:-
أ. أن توجد حاجة لتلك الدرجة في الجهة التي يعمل فيها المفرغ، على أن تكون ضمن خطة الإدارة المختصة، أو رأى المجلس مناسبتها.
ب. أن ينهي دراسته الأصلية بتفوق خلال المدة المحددة بقرار التفريغ.
ج. أن يحصل على قبول في الدرجة العلمية الجديدة.