| تاريخ الإصدار: | 1434-12-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 34/4/592 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تعميم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور محمل بن العيسس، يحدد قواعد تفريغ القضاة للدراسة وفقًا لقرار المجلس رقم (34/4/592) بتاريخ 22/12/1424هـ. يهدف التفريغ إلى تمكين القضاة من الحصول على درجات علمية (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) داخل أو خارج المملكة. يشترط أن يكون عمر المتقدمين أقل من 45 عامًا، مع ثلاث سنوات من الخبرة القضائية، وقبول من جهة تعليمية معترف بها، ودرجة كفاية لا تقل عن "فوق المتوسط". يتم المفاضلة بين المتقدمين بناءً على الأقدمية ودرجة الكفاية والتقدير العام والبحوث العلمية. يمكن للمج... |