اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة

التعريفات

المادة الأولى

  • يقصد بالمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

    • *الجهة: كل جهاز حكومي أو مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مشمولة بالميزانية العامة للدولة.

    • * المسؤول الأول: أعلى سلطة إدارية في الجهة.

    • * الوحدة: وحدة المراجعة الداخلية في الجهة.

    • *أنظمة الرقابة الداخلية: مجموعة الوسائل والإجراءات والأساليب التي تستخدم بقصد حماية النقدية وغيرها من الأصول وضمان الدقة المحاسبية وتنمية الكفاية الإنتاجية وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية المرسومة.

إنشاء وحدة المراجعة الداخلية وارتباطها التنظيمي وأهدافها

المادة الثانية

  • تتولى كل جهة إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس يرتبط مديرها بالمسؤول الأول في الجهة أما الفروع فتنشئ الوحدة -عند الحاجة- بقرار من المسؤول الأول في الجهة.

  • وتتولى الوحدة أعمال المراجعة الداخلية بها عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

    • أ) حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها.

    • ب) ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية و اكتمالها.

    • ج) ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

    • د) تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة؛ لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة.

    • هـ) سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.

تشكيل وحدة المراجعة الداخلية

المادة الثالثة

  • تُشكل الوحدة من مدير تحدد مرتبته بحسب التشكيل الإداري للجهة، بحيث لا تقل مرتبته عن الحادية عشرة أو ما يعادلها في المقر الرئيس-أما الفروع فتحدد المرتبة وفق حجم الفرع ومهماته وأعماله وعدد موظفيه والمستوى الوظيفي لرئيسه- وعدد كاف من الموظفين من ذوي الاختصاص للقيام بعملها وتحقيق أهدافها، ويصدر بتشكيلها قرار من المسؤول الأول في الجهة.

المادة الرابعة

  • يشترط فيمن يُعين مديراً للوحدة -بالإضافة إلى الشروط العامة للتوظيف- أن يكون سعودي الجنسية، وأن تتوافر فيه الكفاية المهنية من حيث التأهيل العلمي والخبرة العملية، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الجامعية في المحاسبة أو ما يعادلها في التخصص، كما يجب ألا تقل خبرته العملية عن سبع سنوات في مجال المراجعة وذلك في المقر الرئيس -أما الفروع فتحدد الخبرة وفق حجم الفرع ومهماته وأعماله وعدد موظفيه والمستوى الوظيفي لرئيسه- ولا يتم تعيينه أو ترقيته أو نقله أو إعارته أو تكليفه إلا بموافقة المسؤول الأول في الجهة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الخامسة

  • يشترط فيمن يُعين بالوحدة من الموظفين المتخصصين -إضافةً إلى الشروط العامة للتوظيف- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو دبلوم في المحاسبة أو ما يعادلها في التخصص، أو في تخصص وثيق الصلة بنشاط الجهة، وخبرة عملية في أحد هذين المجالين.

مهمات مدير وحدة المراجعة الداخلية

المادة السادسة

يتولى مدير الوحدة تنظيمها والإشراف عليها، ويكون مسؤولاً عن حسن سير العمل فيها وعن إنجاز جميع اختصاصاتها بفعالية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي