يكون مدير عام المركز هو المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز، وتسيير أعماله ومسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
2- اقتراح السياسات والاستراتيجيات العامة للمركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس.
3- اقتراح المنهجيات والأساليب والأدوات المستخدمة لتطبيق قياس الأداء في الأجهزة.
4- إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز ومشروع الحساب الختامي، ورفعهما إلى المجلس.
5- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
6- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل في المركز، وعرضها على المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.
7- إصدار الأوامر بمصروفات المركز من الميزانية السنوية، واتخاذ الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.
8- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس.
9- إعداد التقرير السنوي للمركز، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه ورفعه بحسب الإجراءات المتبعة.
10- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
11- تعيين العاملين في المركز وفقاً للصلاحيات الممنوحة له.
12- الإشراف على منسوبي المركز وفقاً للصلاحيات الممنوحة له.
13- تنظيم مشاركة المركز في المؤتمرات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية.
14- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات الممنوحة له.
15- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي المركز في جميع مجالات عمله، ومتابعة تنفيذها.
16- مباشرة ما تمنحه إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالمركز من اختصاصات.
17- للمدير أن يفوض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز وفقاً للوائح.