تمهيد
يأتي إعداد "دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة" بناء على الأمر السامي الكريم رقم (22364) وتاريخ 1438/5/13هـ، القاضي بتكليف المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة باقتراح القواعد والمعايير والنماذج والمنهجيات والأدوات اللازمة لبناء التقارير السنوية التي ينبغي أن تلتزم بها الأجهزة العامة عند إعداد تقاريرها السنوية، وفقًا للمادة (29) من نظام مجلس الوزراء (1).
ويقصد بالأجهزة العامة في هذا الدليل "الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى، والتي ترفع تقاريرها السنوية إعمالاً لمقتضى المادة (29) من نظام مجلس الوزراء". ويشار إلى دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة لاحقاً بـ (الدليل)، ويكون ملزماً للأجهزة العامة كافة.
يشرح الدليل كيفية إعداد التقارير التي تبين أداء الأجهزة العامة، من حيث الإنجازات التي حققتها مقارنة مع السنة المالية المُنقضية، مع شرح التحديات التي واجهتها واقتراحاتها لتحسين سير العمل فيها بكل شفافية. ويربط الدليل بين محتوى التقرير وأهداف رؤى المملكة الحالية، ورؤاها المستقبلية، وكذلك إنجازات الوزارات والمؤسسات العامة والجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى.
ويبين الملحق الاسترشادي الملحق بهذا الدليل أفضل المنهجيات والجوانب الشكلية المقترحة لإعداد التقرير وإخراجه.