لائحة لجان المراجعة للاندية الرياضية

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: التعريفات

  • لأغراض تطبيق أحكام اللائحة؛ يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

    • الوزارة: وزارة الرياضة.

    • الوزير: وزير الرياضة .

    • اللائحة: لائحة لجان المراجعة للأندية الرياضية.

    • اللجنة: لجنة المراجعة.

    • النادي: كيان رياضي له شخصية اعتبارية مستقلة مرخص له من الوزارة وعضو في اتحاد رياضي أو أكثر ، ويخضع لإشراف الوزارة ومتابعتها في النواحي الإدارية والمالية.

    • الجمعية العمومية: الجهاز الأعلى في النادي، وتتكون من جميع الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماعات والتصويت.

    • المجلس: مجلس إدارة النادي.

    • الرئيس: رئيس اللجنة.

    • العضو: عضو اللجنة.

    • العضو المستقل: شخص طبيعي غير منتسب للنادي (أو لنادٍ آخر)، ويتمتع بالاستقلالية التامة في مركزه لدى اللجنة.

    • الأمين: أمين اللجنة.

    • المراجعة: مجموعة من المبادئ والمعايير والقواعد والأساليب التي يمكن بواسطتها القيام بفحص منظم لأعمال الرقابة الداخلية.

    • نظام المراقبة الداخلية: مجموعة من الوسائل والإجراءات والأساليب التي تستخدم بقصد حماية أموال وأصول النادي والتحقق من ضمان الدقة المحاسبية، ويبنى على الالتزام بالأنظمة والسياسات المالية والإدارية.

    • يوم عمل: يوم العمل الرسمي المعتمد لدى الجهات الحكومية.

المادة الثانية: أهداف اللجنة

  • تمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها المخولة لها بمقتضى أحكام هذه اللائحة؛ لتحقيق الأهداف التالية:

    • 1. حماية أموال النادي وممتلكاته ، والحد من وقوع التزييف والأخطاء واكتشافها فور وقوعها.

    • 2. ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية للنادي واكتمالها.

    • 3. قياس وتقييم مستوى فعالية نظام الرقابة الداخلية في النادي والتحقق من سلامته وفاعليته.

    • 4. قياس وتقييم مستوى فعالية نظم الرقابة والمراجعة الداخلية في النادي.

    • 5. التحقق من التزام النادي بالأنظمة والمعايير والسياسات المالية والمحاسبية ذات العلاقة.

الفصل الثاني: تشكيل اللجنة

المادة الثالثة: قواعد تشكيل اللجنة

التعديلات السابقة
  • 1- تشكل بقرارٍ من المجلس لجنة للمراجعة لا يقل عدد أعضائها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عن (5) خمسة من أعضاء النادي أو من غيرهم ، على أن يكون رئيسها عضواً مستقلاً وحاملاً لمؤهل أكاديمي في إحدى المجالات المالية أو المحاسبية ، ويبين في قرار التشكيل تسمية الرئيس والأعضاء ، ومقدار المكافأة المحددة للأعضاء ـــ بما في ذلك المكافأة المقررة للأمين في حال تعيينه ـــ وذلك عن كل اجتماع تعقده اللجنة على أن يراعى عند تقديرها الموازنة المالية المعتمدة للنادي ، وبحد أقصى؛ تصرف المكافآت عن (8) ثمان اجتماعات تعقدها اللجنة خلال السنة.

  • 2- علاوةً على وجوب حمل الرئيس لها؛ يجب أن تشتمل اللجنة على عضوين ــ على الأقل ــ يحملان مؤهلاً أكاديمياً في تخصص المالية أو المحاسبة ، وتخصص القانون ، أو ما يعادلهما.

  • 3- شروط عضوية اللجنة:

    • أ- أن يكون لدى العضو إلماماً بالجوانب المالية والمحاسبية ـــ بما في ذلك القواعد والمعايير الخاصة بالمراجعة والمعتمدة في المملكة ـــ وبطبيعة أعمال النادي ، والمخاطر التي تواجهها.

    • ب- ألا يكون العضو رئيساً للمجلس الحالي ، أو أحد أعضائه التنفيذين ، أو ممن سبق له العمل خلال السنة السابقة في إدارة النادي التنفيذية أو المالية ، أو لدى المراجع الخارجي للنادي.

    • ج- ألا يكون صدر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

    • د - ألا يكون أسم العضو المستقل حاملاً مقيداً في سجلات العضوية لدى نادٍ آخر.

    • هـ- ألا يكون العضو المستقل حاملاً لعضوية لجنة مراجعة لدى نادٍ رياضي آخر.

  • 4 - تسمي اللجنة أمين لها يتولى المهام الموضحة في المادة (السابعة) من اللائحة.

  • 5 - تمارس اللجنة مهامها لمدة (4) أربع سنوات من تاريخ صدور قرار تشكيلها، وتنتهي بانتهاء مدتها أو بصدور قرار حلها من قبل المجلس.

الفصل الثالث: مهام وصلاحيات اللجنة

المادة الرابعة: مهام اللجنة

التعديلات السابقة
  • تتولى اللجنة ـــ وفقاً لأحكام اللائحة ـــ المهام التالية:

    • 1- التقارير المالية:

      • أ- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للنادي ومناقشتها مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة المالية ـــ عند الحاجة ـــ ، قبل عرضها على المجلس وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

      • ب- إبداء الرأي الفني فيما إذا كان التقرير السنوي للمجلس والقوائم المالية للنادي عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للجمعية لعمومية تقييم المركز المالي للنادي، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.

      • ج- دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

      • د- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

      • هـ - البحث في أية مسائل يثيرها المدير المالي للنادي ـــ أو من يتولى مهامه ـــ أو مسؤول الالتزام في النادي أو المراجع الخارجي.

      • و- دراسة الحسابات الختامية والتوصية للمجلس بما ينتهي إليه.

      • ز- مراجعة التقارير المقدمة من الإدارة المالية حول أداء الميزانية ، وتحليل الانحرافات بين المنصرف الفعلي وميزانية النادي المعتمدة.

      • ح- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في النادي وإبداء الرأي ورفع التوصية إلى المجلس في شأنها ـــ إن وجد ـــ.

    • 2- المراجعة الداخلية:

      • أ- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في النادي.

      • ب- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية والتوصيات الواردة فيها.

      • ج- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية ـــ إن وجدت ـــ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المناطة بها.

      • د- التوصية للمجلس بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي.

    • 3- المراجع الخارجي:

      • أ- التوصية للمجلس بترشيح مراجع خارجي وعزله وتقييم أدائه، بعد التحقق من استقلاليته وموضوعيته وعدالته، ومراجعة نطاق عمله وشوط التعاقد معه.

      • ب- التحقق من مدى فاعلية أعمال المراجع الخارجي، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

      • ج- مراجعة خطة المراجع الخارجي وأعماله، والتحقق من عدم وجود تجاوز أو قصور في أداء مهامه، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

      • د- دراسة تقارير المراجع الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية وإبداء المرئيات حيالها إن وجدت ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

      • هـ- الإجابة عن استفسارات المراجع الخارجي للنادي.

    • 4- ضمان الالتزام :

      • أ- التحقق من التزام النادي بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

      • ب- مراجعة نتائج تقارير إدارة الالتزام والتحقق من اتخاذ النادي الإجراءات اللازمة بشأنها.

      • ج- الرفع للمجلس في نطاق عملها بما تراه من مسائل ضرورية يلزم اتخاذ إجراء بشأنها، مع إبداء توصياتها بالإجراءات التصحيحية.

      • د- الرفع إلى الجمعية العمومية أو الوزارة ـــ أو كليهما ـــ في حال وجود ما يعيق أداء اللجنة لمهامها.

المادة الخامسة: صلاحيات اللجنة

التعديلات السابقة
  • للجنة ـــ في سبيل تنفيذ مهامها ـــ الصلاحيات الآتية:

    • 1- حق الاطلاع على سجلات النادي ووثائقه.

    • 2- أن تطلب أي ايضاح أو بيان من المجلس أو الادراة التنفيذية.

    • 3- أن تقترح على المجلس عقد اجتماع إذا واجهت أي معوقات تمنعها من أداء أعمالها، أو في حال تعرض النادي لأضرار أو خسائر جسيمة.

    • 4- الرفع إلى المجلس بأي ملاحظة هامة في أي وقت طوال السنة.

الفصل الرابع: التزامات ومهام رئيس وأمين وأعضاء اللجنة

المادة السادسة: مهام رئيس اللجنة

  • 1- رئاسة اجتماعات اللجنة ، وإدراتها ، والعمل على تعزيز فاعليتها وضمان الالتزام باللائحة.

  • 2- تمثيل اللجنة أمام الجمعية العمومية والمجلس ، والوزارة ـــ إن دعت الحاجة لذلك ـــ.

  • 3- دعوة اللجنة للانعقاد مع تحديد وقت وتاريخ ومكان الاجتماع ، مع إرفاق جدول الاعمال والوثائق المتعلقة بموضوع الاجتماع.

  • 4- الإشراف على جدول الاعمال مع الأخذ بعين الاعتبار الموضوعات التي يرغب أحد الأعضاء إدراجها.

  • 5- التأكد من توافر المعلومات الكاملة والصحيحة للأعضاء في الوقت المناسب؛ لتمكينهم من تأدية مهامهم.

  • 6- التأكد من توافر الوقت الكافي للاجتماع لمناقشة بنود جدول الأعمال.

  • 7- تعزيز المشاركة الفعالة للأعضاء في اجتماعات اللجنة من خلال دراسة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال ومناقشتها؛ بما يسهم في تحقيق أهداف اللجنة.

  • 8-إعداد تقرير يتضمن توصيات اللجنة ـــ إن وجدت ـــ وماتوصلت إليها من اعمال خلال الاجتماع المنعقد ورفعه للمجلس ، وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ اجتماع اللجنة.

  • 9- إعداد تقرير سنوي يتضمن نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها ورفعه إلى الجمعية العمومية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي