لائحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة

المادة 1

1- تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمام ملاحظاتها، ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك.
2- تُعتبر المصطلحات والتعاريف الواردة في نظام القياس والمعايرة وفي اللائحة التنفيذية وملحقاتها الفنية المتعلقة بالاشتراطات الفنية لأصناف أجهزة القياس، جزءًا لا يتجزأ من هذه اللائحة.

المادة 2

تُحدد هذه اللائحة التكاليف التالية:
أ- تكاليف الخدمات المقدمة من المركز الوطني للقياس والمعايرة.
ب- تکالیف خدمات جهات التحقق المعتمدة.
ج- تكاليف الإشراف المترولوجي والعلامات المترولوجية.

المادة 3

1- لا تشمل التكاليف الواردة في المادة (2) تكاليف نقل بعض المعايير المستخدمة التي تتطلب إجراءات نقل خاصة للقيام بفحص ومعايرة أجهزة القياس وغير ذلك من التكاليف المنصوص عليها وفقا للإجراءات الصادرة من جهة الاعتماد.
2- يُضاف إلى التكاليف الواردة في المادة (2) من هذه اللائحة، الضرائب المفروضة بموجب أي أنظمة معمول بها في المملكة.
3- يضاف إلى التكاليف الواردة في المادة (2) تكاليف الفنيين المترتبة على التنقل وتذاكر السفر والإقامة وخلافه عند القيام بعمليات التحقق الاولي خارج المملكة.
4- تكون تكاليف دراسة ملفات استيراد أجهزة القياس غير الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية 100 ريال عن كل ملف.

المادة 4

1- تكون تكاليف خدمات التحقق وتكاليف الاشراف المترولوجي لأجهزة القياس وفقا للجدول رقم (1).
2- تحسب تكاليف خدمات التحقق وتكاليف الاشراف المترولوجي في التحقق على أجهزة القياس التي لم يتم ذكرها بالجدول رقم (1) على أساس (300) ريال لكل ساعة عمل ويعتبر الجزء من الساعة ساعة كاملة.
3- تكون تكاليف خدمات التحقق وتكاليف الاشراف المترولوجي للتحقق بعد الصيانة لأجهزة القياس ضعف تكاليف التحقق الدوري.
4- تكون تكاليف خدمات المعايرة المقدمة من المركز الوطني وفقًا للجدول رقم (2).
5- تُحسب تكاليف خدمات المعايرة المقدمة من المركز الوطني، غير الواردة في الجدول رقم (2)، على أساس (200) ريال لكل ساعة عمل ويُعتبر الجزء من الساعة ساعة كاملة.
6- في حال إجراء التحقق الأولي أو التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة على عينة ممثلة من دفعة لأجهزة القياس، فيتم استيفاء تكاليف التحقق الواردة بهذه اللائحة على كل أجهزة القياس بهذه الدفعة.
7- في حال طلب المستورد او المصنع اجراء التحقق الاولي بعد تركيب أجهزة القياس عند المستخدم تكون التكاليف على المستورد أو المصنع مماثلة لتكاليف التحقق الدوري.
8- في حال طلب المشترك التحقق لعداد كهربائي تكون التكاليف (150) ريال.
9- في حال تخلف صاحب المستخدم عن التقدم لتجديد طلب التحقق في الموعد المحدد، فإن تاريخ انتهاء صلاحية التحقق الجديد يحتسب من تاريخ انتهاء التحقق السابق.
10- في حال تم تقديم طلب التحقق الدوري لأجهزة قياس (جديدة او تم نقلها) بعد اجراء التحقق الدوري، فيتم احتساب التكاليف على المدة المتبقية من صلاحية ملصقات التحقق الدوري لأجهزة القياس.
11- تكون تكاليف الاشراف المترولوجي وتكاليف العلامات المترولوجية مشمولة ضمن تكاليف التحقق.

المادة (5)

  • 1- تُحدد تكاليف جهة الاعتماد في استلام ودراسة الطلبات المقدمة من الصانع أو المستورد على أساس (5.000) ريال عن كل طراز للحصول على شهادة اعتماد الطراز وتضاف إليها تكاليف الخدمات التالية:

    • أ- تكاليف الفنيين المترتبة على التنقل وتذاكر السفر والإقامة وخلافه.

    • ب- تكاليف نقل وفحص العينات المسحوبة من الصانع أو الأسواق إلى المختبرات التي تحددها جهة الاعتماد.

    • ج- تكاليف فحص واختبار العينات في مختبرات المركز.

  • 2- يتحمل الصانع أو المورد في حال عدم تقديمه لشهادة اعتماد الطراز، جميع التكاليف المترتبة على فحوصات اعتماد الطراز، سواء تمت هذه الفحوصات داخل أو خارج المملكة، ويتم إجراء هذه الفحوصات لدى جهات تحددها جهة الاعتماد وبالإضافة إلى التكاليف الواردة في هذه اللائحة.

المادة (6)

في حال وصـول منسوبي جهة التحقق إلى موقع التحقق أو المعايرة، وتعذر تقديم الخدمة المطلوبة نتيجة لأي عذر من قبل طالب الخدمة، أو لعدم جاهزية أجهزة القياس لأي سبب كان، فيتم إضافة (25%) من إجمالي قيمة تكاليف التحقق أو المعايرة المدفوعة من طالب الخدمة وتتحصل جهة التحقق هذه التكاليف كاملة.

المادة (7)

1- تكون تكاليف جهة الاعتماد في استلام ودراسة الملفات المقدمة من جهات التحقق (2000) ريال.
2- تكون تكاليف جهة الاعتماد في عملية تقييم تالية لغرض التجديد (2000) ريال سنويًا.
3- في حال تخلفت جهة تحقق عن التقدم لتجديد قبولہا کجهة تحقق في الموعد المحدد، فيتم استيفاء التكاليف المترتبة عن الفترة التي تخلفت عنها.
4- تكون تكاليف جهة الاعتماد في استلام ودراسة الملفات المقدمة لترخيص جهات الصيانة (1000) ريال.
5- تكون تكاليف جهة الاعتماد في عملية تقييم تالية لغرض تجديد ترخیص جهات الصيانة (1000) ريال سنويًا.

المادة (8)

تُراجع الهيئة التكاليف الواردة في هذه اللائحة سنويًا، أو كلما دعت الحاجة بقرار من قبل محافظ الهيئة.

المادة (9)

تحل هذه اللائحة محل لائحة التكاليف الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (170) بتاريخ 1440/07/21هـ الموافق 2019/3/28 م.