| تاريخ الإصدار: | 1446-03-06 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/79 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام القياس والمعايرة في المملكة العربية السعودية، مع التأكيد على عدم تأثيره على اختصاصات وزارة الطاقة أو حقوق شركة أرامكو. يتطلب النظام من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مراجعة اختصاصاتها، ويشمل منح مكافآت مالية وفقاً لأحكام النظام. يحدد النظام المصطلحات الأساسية ويعزز الإشراف المترولوجي لضمان مطابقة أدوات القياس للمتطلبات القانونية، ويشمل جميع عمليات القياس والمعايرة للمنتجات المعبأة مسبقاً. يتطلب النظام ترخيصاً لمما... |