اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة الأولى

  • يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة معاني الألفاظ والعبارات الواردة في النظام، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، ويُقصد بالعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها:

    • الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.

المادة الثانية

  • مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من النظام تختص الهيئة بالإشراف على تنظيم بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بما في ذلك:

    • 1- إصدار الدليل الاجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وفقاً للنظام واللائحة.

    • 2- إصدار القرارات التنفيذية لممارستها الاختصاصات، وفقاً للنظام واللائحة.

    • 3- قيد المطورين العقاريين؛ وفقاً للنظام واللائحة.

    • 4- ترخيص المشروعات العقارية؛ وفقاً للنظام واللائحة.

    • 5- الرقابة والتفتيش على سائر أعمال النشاط.

المادة الثالثة

  • 1- يشترط لقيد الشخص الاعتباري في سجل قيد المطورين الآتي:

  • أ- سجل تجاري ساري المفعول.

  • ب- الحصول على (خمسٍ وثلاثين) نقطة من (مئة) نقطة كحدٍّ أدنى وفقاً للجدول في المادة (الخامسة) من اللائحة.

  • 2- يشترط لقيد الشخص الطبيعي -عند الاقتضاء- في سجل قيد المطورين الحصول على (خمسٍ وثلاثين) نقطة من (خمسٍ وخمسين) نقطة كحدٍّ أدنى وفقاً للجدول في المادة (الخامسة) من اللائحة.

  • 3- يجوز للمطور طلب رفع نقاط تقييمه في سجل قيد المطورين إذا تغيّرت قدراته بعد قيده.

  • 4- يعلّق قيد المطور إذا فقد الحد الأدنى من معايير التقييم ويعطى مهلة تصحيحية مدتها (ثلاثة) أشهر، ويشطب قيده إذا لم يصحح وضعه خلال هذه المدة.

  • 5- لا يؤثر التعليق أو الشطب وفق هذه المادة على المشروعات التي صدرت لها تراخيص للبيع أو التأجير على الخارطة.

المادة الرابعة

  • يُضمّن سجل قيد المطورين الآتي:

    • 1- اسم المطور، وبيانات السجل التجاري ورأس ماله، وعنوانه الوطني، وبيانات الاتصال بممثله النظامي.

    • ‌2- الهيكل التنظيمي للمطور، شاملاً للوظائف الأساسية.

    • ‌3- أسماء المشروعات العقارية المنفذة أو القائمة، وقيمتها.

المادة الخامسة

المادة السادسة

المادة السابعة

  • يشترط لاعتماد المحاسب القانوني للمشروع العقاري الآتي:

    • 1- سجل تجاري ساري المفعول.

    • 2- أن يكون مرخصاً من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

    • 3- اجتياز (10%) أو (4) من محاسبي المكتب البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة، أيهما أقل.

    • ترخيص وتنفيذ مشروعات البيع أو التأجير على الخارطة

المادة الثامنة

  • 1- يجوز للمطور طلب (ترخيص تسويق المشروع العقاري) قبل ترخيص المشروع العقاري على الخارطة.

  • 2- يقدم المطور المستندات والبيانات لترخيص تسويق المشروع وفق الآتي:

    • أ- رقم صك تسجيل ملكية العقار.

    • ب- رقم عقد التسويق بين الوسيط العقاري والمطور -إن وجد-.

    • ج- نسخة عقد التطوير بين المطور ومالك الأرض -إن وجد-.

    • د- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية.

  • 3- تبتّ الهيئة في طلب (ترخيص تسويق المشروع العقاري) خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال الرفض فيجب أن يكون القرار مسبباً.

  • 4- تكون مدة (ترخيص تسويق المشروع العقاري) بما لا يتجاوز (مئة وثمانين يوماً)، ويجوز تمديدها للمشروعات التي لا تتطلب استلام أموال حجز الوحدات العقارية من المشترين أو المستأجرين، لمدة أو مدد مماثلة.

المادة العاشرة

  • 1- يجب على المطور في حال رغبته باستلام مبلغ حجز وحدات عقارية من المشتري أو المستأجر خلال مدة (ترخيص تسويق المشروع العقاري) الالتزام بالآتي:

    • أ- الإفصاح عن حالة المشروع والمخططات المستقبلية له.

    • ب- عدم استلام أكثر من (5%) من قيمة الوحدة العقارية.

    • ج- إيداع جميع مبالغ الحجز المستلمة في حساب الضمان المخصص لذلك.

  • 2- إذا انتهت المدة المحددة في ترخيص تسويق المشروع العقاري، ولم يستكمل المطور ترخيص المشروع، فتعيد الهيئة المبالغ المودعة في حساب الضمان إلى أصحابها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي