اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 17 /08/ 1445هـ

  •  

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 44429 وتاريخ 15 /6/ 1445هـ، في شأن مشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.

  • وبعد الاطلاع على مشروعي اللائحتين المشار إليهما.

  • وبعد الاطلاع على اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 10 /3/ 1400هـ.

  • وبعد الاطلاع على اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (291) وتاريخ 4 /9/ 1433هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضر رقم (304) وتاريخ 9 /7/ 1443هـ، والمذكرات رقم (2773) وتاريخ 6 /12/ 1443هـ، ورقم (599) وتاريخ 25 /2/ 1444هـ، ورقم (1996) وتاريخ 1 /7/ 1444هـ،

  • ورقم (2452) وتاريخ 15 /8/ 1444هـ، ورقم (2813) وتاريخ 4 /8/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/1169/م) وتاريخ 8 /9/ 1444هـ.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (91 /14) وتاريخ 19 /5/ 1444هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8556) وتاريخ 9 /8/ 1445هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالصيغتين المرافقتين.

    • ثانياً: على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عند اعتماد البرامج التدريبية للمنشآت التابعة لها والموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، مواءمتها لتتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • ثالثاً: على كل من يمارس تقديم البرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع اللائحتين -المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار- وقواعدهما التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من نفاذهما، على أن يتقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة أقصاها (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ اللائحتين وقواعدهما التنفيذية.

    • رابعاً: تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة المترتبة على البرامج الاجتماعية والمهنية المقدمة من القطاع غير الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

    • خامساً: أن يكون تطبيق الأحكام المتعلقة بالدعم المالي وما في حكمه، الواردة في اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بموافقة اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية -المشكلة بناءً على البند (ثامناً) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-42/4/ق) المبلغ بالتوجيه الكريم الوارد في برقية الديوان الملكي رقم 28583 وتاريخ 23 /5/ 1442هـ- وذلك دون إخلال بأحكام اللائحة المشار إليها، وأن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

    • سادساً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- بدراسة زيادة الدعم المالي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

    • سابعاً: يحدد المقابل المالي المذكور في المادة (الثالثة) من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

  •  

  •                                                                                                                                                                        سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

(الفصل الأول) التعريفات

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب، أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

    • الأشخاص ذوو الإعاقة من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة: الأشخاص ذوو الإعاقة ممن لا عائل لهم يتولى رعايتهم كونهم مجهولي الأبوين أو لا يوجد لهم قريب من أي من الفئات الآتية: (الوالدان، والدا الوالدين، الإخوان، الأخوات، الأبناء، البنات، الأحفاد، الحفيدات، الزوج، الزوجة)، أو ممن يقعون تحت الولاية الشرعية للوزارة فيما يتعلق بولاية النفس لعدم وجود عائل يتولى رعايتهم.

    • مقدم الرعاية للشخص ذي الإعاقة: من يقيم مع الشخص ذي الإعاقة ويُقدم الرعاية له سواء من أسرته أو الموظفين لرعايته.

    • البرامج الاجتماعية: مجموعة من البرامج التي تقدم من خلالها الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية مهاراتهم الاجتماعية وتدريبهم على الاستقلالية قدر الإمكان في وظائفهم الحياتية اليومية لتحقيق مشاركتهم الفعالة في بيئتهم المحيطة  وتكاملهم مع أسرهم والمجتمع المحيط بهم. وتشمل البرامج الآتية:

      • برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية، وبرنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية، وبرنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة.

    • برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت في مدد محددة خلال اليوم.

    • برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في مقرات سكنهم في مدد محددة خلال اليوم.

    • برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في مقرات الإقامة المؤقتة أو مقرات السكن الدائم لهم.

    • الخدمات الاجتماعية المساندة: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة للشخص ذي الإعاقة بناءً على تقييم إعاقته؛ لتمكينه من تحقيق المشاركة الفعالة مع بيئته المحيطة، ويشمل ذلك الاستفادة من البرامج الاجتماعية والمهنية.

    • الأجهزة المساعدة: أجهزة غير طبية أو تعليمية تُصرف لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة للقيام بالأنشطة اليومية وتمكينهم من المشاركة مشاركة فعالة ومنتجة في الحياة المجتمعية.

    • البرامج المهنية: مجموعة برامج التدريب المهني التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية مهاراتهم لجعلهم قادرين على العمل والكسب المشروع.

    • المنشآت: أي منشأة حكومية أو غير حكومية تقدم البرامج الاجتماعية أو المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من الوزارة.

    • اللائحة: اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

    • القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

(الفصل الثاني) تقييم الإعاقة

المادة الثانية

  • تعمل الوزارة في سبيل تنفيذ أحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية على ما يلي:

    • 1- تطوير قاعدة البيانات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

    • 2- اعتماد طرق تقييم الإعاقة التي يحدد على أساسها المستوى الملائم من البرامج للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة الثالثة

  • للوزارة تقييم الإعاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ولها إسناد التقييم إلى القطاع غير الحكومي تحت إشرافها.

(الفصل الثالث) البرامج المهنية

المادة الرابعة

  • تعتمد الوزارة ملاءمة البرامج المهنية بحسب أنواع الإعاقات وشدتها، وتحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات اللازمة لذلك، على أن يراعى الآتي:

    • 1- أن يكون البرنامج المهني معتمداً من الجهة الحكومية المختصة ويساهم في تمكين الشخص ذي الإعاقة من العمل والكسب المشروع.

    • 2- ألا تتجاوز مدة البرنامج المهني (ثلاث) سنوات.

    • 3- تهيئة البيئة المناسبة والترتيبات التيسيرية لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشأة التدريبية.

    • 4- أن تكون هناك معايير واضحة لاجتياز البرنامج المهني.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

  • تحدد القواعد التنفيذية ضوابط تقديم البرامج المهنية الحاصلة على اعتماد الملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت التدريب المهني المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السادسة

  • يشترط لقبول الشخص ذي الإعاقة في البرامج المهنية الحكومية ما يلي:

    • 1- أن يكون قابلاً للتدريب المهني بناء على تقييم الإعاقة.

    • 2- أن يكون قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وألا يكون قد تجاوز الخامسة والأربعين.

    • 3- ألا يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.

    • 4- أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي