نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رقم (110) وتاريخ 06 /02/ 1445هـ

  •  

  • إن مجلس الوزراء

    • بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22560 وتاريخ 28 /3/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 75091 وتاريخ 14 /4/ 1441هـ، في شأن مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

    • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

    • وبعد الاطلاع على نظام رعاية المعوقين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23 /9/ 1421هـ.

    • وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (760) وتاريخ 4 /8/ 1437هـ، ورقم (40) وتاريخ 12 /1/ 1439هـ، ورقم (1065) وتاريخ 7 /8/ 1439هـ، ورقم (1090) وتاريخ 14 /8/ 1441هـ، ورقم (449) وتاريخ 17 /7/ 1442هـ، ورقم (218) وتاريخ 19 /5/ 1443هـ، ورقم (182) وتاريخ 3 /6/ 1444هـ، والمذكرة رقم (3262) وتاريخ 3 /11/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

    • وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-44/12/ت) وتاريخ 25 /12/ 1444هـ.

    • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (25 /4) وتاريخ 21 /3/ 1444هـ.

    • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1121) وتاريخ 29 /1/ 1445هـ.

    • يقرر ما يلي:

      • أولاً: الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالصيغة المرافقة.

      • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

      • ثانياً: قيام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، عند تطبيقها للأحكام المتعلقة بالدعم الاجتماعي والاقتصادي وما في حكمه، الواردة في النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بمواءمتها مع ما يصدر عن اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية -المشكلة بناءً على البند (ثامناً) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-42/1/ق) المبلغ بالتوجيه الكريم الوارد في برقية الديوان الملكي رقم 28583 وتاريخ 23 /5/ 1442هـ- بما لا يخل باختصاصات اللجنة، وذلك دون إخلال بأحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

  •  

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  •  

  • مرسوم ملكي رقم (م/27) وتاريخ 11 /02/ 1445هـ

  •  

  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

    • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

    • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.

    • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

    • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (25 /4) بتاريخ 21 /3/ 1444هـ.

    • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (110) بتاريخ 6 /2/ 1445هـ.

      • رسمنا بما هو آت:

        • أولاً: الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالصيغة المرافقة.

        • ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

  •  

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الباب الأول: تعريفات ومبادئ عامة

المادة الأولى

  • يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المذكورة أمام كل منها:

  • النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

  • الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

  • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

  • الجهة المعنية: هي الجهة المعنية بواحد أو أكثر من المجالات المشمولة بأحكام النظام.

  • الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

  • الخدمات: مجموعة الخدمات المتكاملة التي تقدم لكل شخص ذي إعاقة بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته، أو بحكم وضعه الاجتماعي. وتشمل الخدمات: الصحية، والتعليمية، والتدريبية، والتأهيلية، والثقافية، والاجتماعية، والإعلامية، والرياضية، والتوظيف، وغيرها من الخدمات الأخرى.

  • التأهيل: عملية توظيف خدمات طبية واجتماعية ونفسية وتعليمية ومهنية وبيئية لمساعدة الشخص ذي الإعاقة على تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية؛ لتمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، ولتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً فَاعِلاً في المجتمع ما أمكن ذلك.

  • الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة: الخدمات الإضافية التي تتطلبها طبيعة الإعاقة في البيئات التعليمية والتدريبية.

  • إمكانية الوصول: مجموعة التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المقدمة، على قدم المساواة مع غيرهم، ووصولهم أيضاً إلى البيئة المادية المحيطة بهم ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك وسائل التقنية ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة للعامة.

  • الترتيبات التيسيرية: مجموعة الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات خاصة لشخص أو مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقة، تكفل تمتعهم، على قدم المساواة مع غيرهم، بجميع الحقوق والخدمات الأساسية، وممارستهم لها، ولا تشكل عبئاً غير متناسب على الجهات التي تقدمها.

  • التمييز على أساس الإعاقة: أي تمييز أو استبعاد أو تقييد ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة، يكون غرضه أو أثره إضعاف أو عدم الاعتراف بكل أو بعض حقوق الإنسان أو التمتع بها أو ممارستها من الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.

المادة الثانية

  • يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد على المبادئ الأساسية الآتية:

  • 1- عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص.

  • 2- توفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.

  • 3- شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

  • 4- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.

  • 5- أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.

  • 6- اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.

  • 7- تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.

الباب الثاني: الحقوق والخدمات

المادة الثالثة

  • للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم -بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة- لجميع المرافق والمنشآت، ويشمل ذلك ما يلي:

    • 1- التأكد من تطبيق متطلبات إمكانية الوصول -وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة- عند إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية.

    • 2- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل بسهولة وأمان عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات.

    • وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الرابعة

  • للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن توفَّر لهم متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.

المادة الخامسة

  • للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة السادسة

  • للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.

المادة السابعة

  • للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط لتنفيذ أحكام هذه المادة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي