القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

المادة (الأولى)

  • 1- يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في المادة (الأولى) من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 17/8/1445هـ- أينما وردت في هذه القواعد المعاني ذاتها المحددة لها في اللائحة؛ وذلك ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.

  • 2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • القواعد: القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

    • الوكيل: وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي.

    • الإدارة الفنية: الإدارة العامة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة.

    • اللجنة: اللجنة المركزية للقبول في الوزارة.

    • المؤهل العلمي: هي الدرجة العلمية التي حصل عليها الشخص ذو الإعاقة.

    • الدليل: دليل (أو أكثر) للاشتراطات والإجراءات التفصيلية، يصدر تنفيذاً لأحكام القواعد وفق ما نصت عليه المادة (الثانية والعشرون) منها.

الباب الأول: البرامج المهنية

المادة (الثانية)

  • يشترط لإصدار شهادة ملاءمة برنامج مهني بحسب أنواع الإعاقات وشدتها تحقق الاتي:

    • 1. أن يكون البرنامج المهني معتمداً من الجهة الحكومية المختصة في مجال البرنامج.

    • 2. أن يشتمل البرنامج على تدريب في جوانب نظريه وعمليه.

    • 3. ألا تقل مدته عن (ستة) أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات.

    • 4. أن يرتبط باحتياجات سوق العمل او الاسهام في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لأداء وظيفة تمكنهم من الاستقلال المادي.

    • 5. أن تحدد فئة الأشخاص ذوي الإعاقة المستهدفين به، والترتيبات التيسيرية الملائمة لكل فئة منهم.

    • 6. أن توضح معايير اجتياز البرنامج، سواء أكانت وفق نسبة نجاح أم عن طريق إتمام عدد ساعات تدريبية معينة.

    • 7. أن يُقدم البرنامج في المملكة العربية السعودية.

    • 8. أن يراعي مقر تدريب المنشأة -المقدمة للبرنامج- مواصفات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

    • 9. أن تحصل المنشأة -مقدمة البرنامج- على شهادة مواءمة من قطاع العمل بالوزارة.

المادة (الثالثة)

  • ينفذ صندوق تنمية الموارد البشرية البرامج المهنية -عن طريق شراكاته الاستراتيجية- بعد اعتماد ملاءمتها من الوزارة.

المادة (الرابعة)

  • تصدر الشهادات بإنجاز البرامج المهنية بموافقة الجهة الحكومية المختصة المعتمدة للبرنامج.

المادة (الخامسة)

  • لتحقيق ضوابط تقديم البرامج المهنية الحاصلة على اعتماد الملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت التدريب المهني المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم -بحسب الوارد في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من اللائحة- يجب أن تنطبق على الشخص ذوي الإعاقة اشتراطات القبول الآتية:

    • 1- أن يكون راغباً في التدريب المهني والعمل وتنطبق عليه معايير القبول للتدريب المهني وفقاً لتقييم الإعاقة، ويدخل في هذا الشرط الحالات الآتية:

      • أ- ألا يكون حاصلاً على مؤهل علمي.

      • ب- أو إذا كان حاصلاً على مؤهله العلمي قبل الإعاقة، ولا يمكن له الاستفادة منه بسبب الإعاقة.

      • ج- أو إذا كان حاصلاً على مؤهله العلمي قبل الإعاقة، ويمكن له الاستفادة منه ورغم وجود الإعاقة، ولا توجد له خبرة مهنية بعد الإعاقة.

    • 2- أن يكون قد أكمل (الخامسة عشرة) من عمره وألا يكون قد تجاوز (الخامسة والأربعين).

    • 3- ألا يكون منتظماً في برنامج تعليمي أو تدريبي على نفقة الدولة.

    • 4- ألا يكون قد استفاد من برنامج تدريب مهني -بعد الإعاقة- على نفقة الدولة.

    • 5- ألا يكون موظفاً (أو عاملاً) في القطاع العام أو القطاع الخاص.

    • 6- أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.

    • 7- ألا يكون ضمن الحالات المذكورة في المادة (الحادية والعشرون) من اللائحة.

الباب الثاني: البرامج الاجتماعية

المادة (السادسة)

  • أولاً: يشترط لاعتماد البرامج الاجتماعي -بحسب ما ورد في المادة (العاشرة) من اللائحة- تحقق الآتي:

    • 1. أن يستوفي الاشتراطات الخاصة للبرامج الاجتماعية بحسب نوعها، الواردة في الدليل.

    • 2. أن يشتمل على وصف تفصيلي للكوادر الفنية اللازمة لتقديمه.

    • 3. أن يشتمل على وصف تفصيلي لمحتوى البرنامج.

    • 4. أن توضح الوسائل والأجهزة المرتبطة بتقديمه.

    • 5. أن تحدد فئة الأشخاص ذوي الإعاقة المستهدفين به، والترتيبات التيسيرية الملائمة لكل فئة منهم.

    • 6. أن يشتمل على وصف تفصيلي لمنهجية المتابعة، وقياس تطور المستفيدين منه.

    • 7. أن توضح معايير اجتيازه، سواء أكانت وفق نسبة نجاح أم عن طريق إتمام الخطة التدريبية الفردية.

    • 8. أن يقدم في المملكة العربية السعودية.

  • ثانياً: تصدر الإدارة الفنية شهادة اعتماد البرامج الاجتماعية.

  • ثالثاً: يوضح الدليل آلية اعتماد البرامج الاجتماعية، وتطويرها، والإشراف عليها.

المادة (السابعة)

  • 1- يوضح الدليل الضوابط التفصيلية الخاصة بتنفيذ الخدمات الإيوائية المقدمة في برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت الحكومية والمتصلة بالاشتراطات الإدارية والفنية والتشغيلية اللازمة، -وفق ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة- على أني يراعي فيه إيضاح الآتي:

    • أ- السياسات الخاصة بالهيكل التنظيمي، والكوادر العاملة والمؤهلات والتدريب.

    • ب- السياسات الخاصة بالتعامل مع المستفيدين وأسرهم.

    • ج- خطة تنفيذ الموارد التدريبية التأهيلية الموجهة للمستفيدين وأسرهم.

    • د- خطة تشغيلية تفصيلية.

    • هـ- خطة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

    • و- التفاصيل ذات العلاقة بالإجازات والزيارات الأسرية أثناء فترة تقديم البرامج، بما يشمل إيضاح أنواع الزيارات، ودورية كل زيارة، وحقوق المستفيد والأسرة فيما يتصل بها، والإجازات الرسمية.

  • 2- تعتمد الإدارة الفنية الخطة التشغيلية التفصيلية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من هذه المادة وتجدد سنويًا.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي