اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

  • في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة، يرجع إلى معانيها الواردة في المادة (الأولى) من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى المعاني المبينة أمام كلاّ من المصطلحات الآتية:

    • التصميم الشامل:

    • تصميم الخدمات والمنتجات والبيئات والبرامج للاستعمال من قبل الجميع، وذلك من خلال مراعاة احتياجات الفئات المجتمعية المختلفة عند تصميم الخدمات والمنتجات والبيئات والبرامج العامة، وبما يحقق الوصول الدامج بأقصى قدر ممكن.

    • الترتيبات التيسيرية:

    • مع مراعاة ما نصت عليه المادة الأولى من النظام، فإن العبء غير المتناسب على الجهة الموفرة للترتيبات التيسيرية يقصد به العبء المالي الذي يشكل ضرراً جسيماً حال تطبيقه.

    • المنشآت:

    • الكيان الحكومي والخاص، والتي تكون متاحة أمام الكافة لدخول كل من يرغب في خدماتها.

المادة الثانية

  • تطبيقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الثانية من النظام بالتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الإعاقة، فإنه يجب أن يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة ما يناسبهم من الفرص المتاحة لغيرهم، وذلك برفع أي حواجز أو عوائق- تشريعية أو اجتماعية أو مادية وغير مادية- تمنعهم من ممارسة حقوقهم، وتقديم الدعم اللازم لتيسير وصولهم لهذه الحقوق.
     

المادة الثالثة

  • تصدر الجهة المعنية مشهد الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة بناءً على تقييم معتمد، ويعتد بالبيانات التي يتضمنها هذا المشهد في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية كوثيقة رسمية.

 

الفصل الثاني: إمكانية الوصول

المادة الرابعة

  • مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، تتولى الجهات المعنية -بإصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية- تضمين متطلبات إمكانية الوصول في الإجراءات الداخلية للموافقة على إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة، وفق المعايير الآتية:

    • 1- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بكل استقلالية.

    • 2- مراعاة أن تكون الحركة سهلة وخالية من الحواجز المادية.

    • 3- أن تكون الاشتراطات الفنية للوصول ممكنة للتنقل بأمان.

    • 4- يراعى عند وضع الاشتراطات، أن تكون متوافقة مع متطلبات التصميم الشامل.

المادة الخامسة

  • مع مراعاة المعايير المنصوص عليها في المادة الرابعة من اللائحة، يتم تطبيق متطلبات إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة، طبقاً لما ينص عليه نظام تطبيق كود البناء السعودي، والمعايير الصادرة تنفيذاً له، وما يتم إعداده من أدله ومواصفات يتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

المادة السادسة

  • يجب تهيئة وسائل النقل البرية والبحرية والجوية ومحطات انطلاقها، بالأدوات والتقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية اللازمة لتيسير خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويدها بالوسائل الإرشادية بمختلف الأماكن العامة.

الفصل الثالث: إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في الدعوى الجزائية

المادة السابعة

  • مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يجب توفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يكفل حقهم في جميع إجراءات مراحل الدعوى الجزائية أسوة بغيرهم، على أن تتضمن ما يلي:

    • 1- توفير مختصين في تيسير التواصل معهم، في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.

    • 2- مترجمو لغة إشارة.

    • 3- تطبيق إمكانية الوصول المادية إلى المحاكم، ومراكز الشرطة، ومراكز الإصلاح، والتأهيل، وأماكن التوقيف، والسجون.

    • 4- توفير وسائل مهيأة لنقل الموقوفين منهم والمحكومين.

    • 5- تدريب الكوادر العاملة في القطاع -بمن فيهم القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون ومنسوبي الجهات الأمنية- على طرق التواصل الفعال معهم.

    • 6- توفير متطلبات إمكانية الوصول غير المادية بما يشمل المعلومات ومحاضر التحقيق والجلسات القضائية (عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة)، بما يتناسب مع احتياجاتهم.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي