إغلاق
معلومات الملف
بحث
المحتوى
تحديداتي وملاحظاتي
اضف الى مجلداتي
تنزيل الملف
تصغير
تكبير
مشاركة الملف
تاريخ الإصدار:
1447-06-20
أداة الإصدار:
قرار وزاري
رقم أداة الإصدار:
4700303048/1
النفاذ:
ساري
الملخص:
بواسطة الذكاء الاصطناعي
مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض هو هيئة أنشأها وزير البلديات والإسكان، ويختص بإدارة وتنظيم مشاريع البنية التحتية في المنطقة. يشمل ذلك وضع جدول مخالفات لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.
1- ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
2- الإطار الشامل لتأهيل المقاولين لمزاولة أنشطة تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
3- ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
جدول مخالفات وجزاءات أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
عنوان القسم التالي
محتوى القسم التالي
للمزيد سجل الدخول