ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

إظهار ديباجة النظام

إنّ الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (902) بتاريخ 12/30/ 1444هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة المركز رقم (34) وتاريخ 2025/7/15م، المتضمن اعتماد ضوابط وإجراءات تراخيص وتصاريح أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض ( وفق الصيغة المرفقة)، وتفويض الرئيس التنفيذي للمركز بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقها، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولاً: تُنشر «ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض - الإصدار رقم (1.0)» في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز بالصيغة المرافقة لهذا القرار، لتنفيذها والعمل بموجبها.

ثانياً: يبدأ العمل بالضوابط - المشار إليها في البند « أولاً» - بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز.

ثالثاً: على جميع الجهات المشمولة بأحكام الضوابط - المشار إليها في البند «أولاً»- تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الواردة فيها قبل تاريخ نفاذها.

الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

م. فهد بن سليمان البداح

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى: المصطلحات والتعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبيَّنة أمامها:

المركز: مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.

المنطقة: الحدود الإدارية لمنطقة الرياض المحددة نظاماً.

الضوابط: ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.

المنصة: المنصة الإلكترونية التي يحددها المركز.

مشاريع البنية التحتية: المشاريع المتعلقة بخدمات الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها، ويشمل ذلك مشاريع الجهات الحكومية والخاصة، والمشروعات الكبرى، إذا كانت مرتبطة أو تتقاطع مع أعمال مشاريع البنية التحتية.

الأعمال: أعمال مشاريع البنية التحتية المتعلقة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتطويرها وتشغيلها وصيانتها.

أعمال المشاريع: أعمال تقوم على حفر مسارات خدمات مشاريع البنية التحتية لأي غرض.

المخطط الشامل التفصيلي: مخطط معتمد من قبل المركز يوضح أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة والبرامج والجداول الزمنية والمراحل الخاصة بها.

الترخيص: وثيقة صادرة عن المركز للجهة طالبة الترخيص تخولها القيام بأعمال مشاريع البنية التحتية المخططة وغير المخططة.

ترخيص مخطط: وثيقة صادرة عن المركز للجهة طالبة الترخيص تخولها بتنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية المعتمدة ضمن المخطط الشامل التفصيلي المعتمد من قبل المركز.

ترخيص غير مخطط: وثيقة صادرة عن المركز للجهة طالبة الترخيص تخولها بتنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية غير المخططة الطارئة أو لإيصال خدمة.

الجهة طالبة الترخيص: هي الجهة مقدمة خدمة مشاريع البنية التحتية أصالة أو من خلال من تعهد إليه تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية أو جزء منها لنطاق جغرافي ومدة زمنية ولمشروع محدد.

المرخص له: أي شخصية اعتبارية حاصلة على الترخيص.

الترخيص الطارئ: وثيقة صادرة عن المركز للبدء بأعمال مشاريع البنية التحتية غير المخططة - وفق الحالات التي يحددها المركز - لصيانة أو معالجة خلل داخل مسارات مشاريع البنية التحتية يؤثر على الصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن، ويتطلب معالجة ذلك لرفع ضرر أو منع حدوثه.

ترخيص الحفر الأفقي: وثيقة صادرة عن المركز للجهة طالبة الترخيص تخولها بتنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية لعمل حفرة أفقية تحت الأرض لتمديد الخدمات دون الإضرار بسطح الشارع.

ترخيص إيصال خدمة: وثيقة صادرة عن المركز للبدء بأعمال مشاريع البنية التحتية لإيصال خدمة إلى المستفيد النهائي أو معالجتها.

الترخيص الذاتي: وثيقة صادرة عن المركز للجهة المالكة التي تعتمد في تنفيذ أعمالها أو بعضها على مواردها وتخولها بتنفيذ الأعمال في موقع جغرافي محدد أو أكثر وخلال مدة زمنية محددة.

التصريح: وثيقة صادرة عن المركز للمنشآت العاملة بأعمال مشاريع البنية التحتية تتيح لها التقدم بطلب الترخيص.

تصريح الصيانة العامة: وثيقة صادرة عن المركز للجهة المالكة تخولها بإسناد أعمال الصيانة دون أعمال المشاريع لمنفذ أعمال مصرح من المركز في نطاق جغرافي محدد وخلال مدة زمنية محددة.

الجهة المالكة: أي شخصية اعتبارية تملك أو تشرف على أصول مسارات مشاريع البنية التحتية التي يصدر فيها الترخيص.

الجهة المشرفة: أي شخصية اعتبارية تقوم بتقديم خدمات مشاريع البنية التحتية بشكل مباشر أو غير مباشر.

منفذ الأعمال: مقاول مصرح له من المركز لمزاولة أنشطة تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية.

المكتب الاستشاري: منشأة مصرح لها من المركز لمزاولة أنشطة الإشراف والاستشارات في أعمال مشاريع البنية التحتية.

مختبر الجودة: منشأة مصرح لها من قبل المركز لمزاولة أنشطة اختبارات وفحوصات الجودة اللازمة لأعمال مشاريع البنية التحتية.

تحويلة مرورية: مجموعة من الطرق المعتمدة لاتباعها في حالة إغلاق طريق ما.

خطة إدارة الحركة المرورية: هي خطة تنظيمية معتمدة من الجهة المختصة لمسارات الطريق البديلة خلال فترة الأعمال في منطقة العمل.

المعاينة والكشفية: قيام المركز بالمعاينة والكشف على الأعمال لضمان التحقق من توافر الاشتراطات اللازمة.

الكود: كود أعمال مشاريع البنية التحتية (الدليل الشامل لتنسيق وتخطيط وتنفيذ ومراقبة أعمال مشاريع البنية التحتية)، الصادر عن المركز وما يتبعه من تعديلات أو تحديثات.

اللجنة المختصة: لجنة التظلمات.

يوم: أي يوم من أيام السنة الميلادية، ويستثنى من ذلك أيام الإجازات الرسمية.

المادة الثانية: الهدف

  • تهدف الضوابط إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات الإجرائية والفنية لضمان تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية في مسارات مرافق خدمات مشاريع البنية التحتية بجودة عالية، من خلال الآتي:

  • 1- توضيح آلية الحصول على تراخيص أعمال البنية التحتية للجهات ذات العلاقة، وتجديدها، أو سحبها، أو إلغائها، أو إيقافها كلياً أو جزئياً بشكل دائم أو مؤقت، وتوفير الحد الأدنى من المتطلبات.

  • 2- حوكمة العلاقة بين الجهات ذات العلاقة بأعمال مشاريع البنية التحتية بالمنطقة والمركز.

  • 3- رفع نسب الامتثال في تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة والارتقاء بجودة خدمات البنية التحتية.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

تطبق أحكام وشروط وإجراءات هذه الضوابط على الجهات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة.

المادة الرابعة: الحصول على التراخيص

لا يجوز لأي جهة عاملة في قطاع مشاريع البنية التحتية في المنطقة ممارسة الأعمال دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة أو بعد انتهائها أو إيقافها وفق أحكام هذه الضوابط.

الباب الثاني: أنواع التراخيص والتصاريح

المادة الخامسة: الترخيص المخطط

  • 1- تراخيص أعمال الحفر العامة:

    • أ- ترخيص الحفر العام.

    • ب- ترخيص الحفر العام الذاتي.

  • 2- تراخيص أعمال الطرق:

    • أ- ترخيص أعمال الطرق.

    • ب- ترخيص أعمال الطرق الذاتية.

    • ج- ترخيص أعمال مشاريع الطرق لتنفيذ تحويلة مرورية.

  • 3- تراخيص أعمال شبكة تصريف السيول والخطوط الرئيسية للخدمات:

    • أ- ترخيص أعمال شبكة تصريف السيول الرئيسية.

    • ب- ترخيص أعمال الخطوط الرئيسية للخدمات.

  • 4- ترخيص الحفر الأفقي.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي