| تاريخ الإصدار: | 1447-05-29 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 12556 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض قرارًا ينظم اختصاصات وزارة البلديات والإسكان وأمانة منطقة الرياض فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، بما في ذلك إصدار التراخيص. تم اعتماد إطار تأهيل منفذي الأعمال لتحسين جودة الحياة وضمان الأداء العالي، مع منهجية تقييم شفافة ومعايير واضحة لضمان الجودة والسلامة. يتطلب التأهيل تقديم شهادات وسجلات حكومية، ويشمل قائمة معتمدة للمقاولين المؤهلين. يهدف النظام إلى مواجهة تحديات مثل تجاوز التكاليف والجداول الزمنية، وتعزيز رضا المستفيدين. يتم ت... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |