المادة الأولى: تعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في اللائحة التنظيمية للطب البديل والتكميلي المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المركز الوطني: المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
المدير العام التنفيذي: المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
اللائحة: اللائحة التنظيمية للطب البديل والتكميلي.
الممارس: كل من يرخص له بمزاولة أياً من ممارسات الطب البديل والتكميلي من قبل المركز الوطني.
المنشأة: كل مكان رُخّص له لممارسة الطب البديل والتكميلي.
الطب البديل والتكميلي: مجموعة الممارسات العلاجية أو الوقائية أو التشخيصية غير المتبعة في الأسلوب الطبي الحديث والتي قد تستخدم إضافة إلى الطب الحديث.
ممارسات الطب البديل والتكميلي: هي أنواع الطب البديل والتكميلي التي يتم الترخيص بممارستها داخل المملكة العربية السعودية ومنها الحجامة والعلاج بالإبر الصينية والعلاج بتقويم العظام والعلاج بتقويم العمود الفقري والمعالجة الطبيعية وما يضيفه المركز الوطني مستقبلاً.
التصنيف المهني: مجموعة إجراءات للتأكد من توافر المتطلبات والخبرات وعلاقتها بالعمل في مجال الطب البديل والتكميلي والتقييم المهني لممارس الطب البديل والتكميلي لمنحه الدرجة المهنية المناسبة.
التسجيل المهني: إعداد سجل لممارس الطب البديل والتكميلي في قاعدة البيانات بالمركز الوطني لتسهيل متابعته مهنيًا مع تعريفه بمعايير وأخلاقيات المهن الصحية بالمملكة.
رخصة المنشأة: رخصة تُمنح للمنشأة من قبل المركز تخوّلها بتقديم إحدى ممارسات الطب البديل والتكميلي أو أكثر.
رخصة مزاولة المهنة: رخصة تُمنح للممارس من قبل المركز تخوّله بمزاولة إحدى ممارسات الطب البديل والتكميلي.
مركز التدريب: المنشأة الصحية أو المركز المتخصص المعتمد من المركز الوطني للتدريب.
