| تاريخ الإصدار: | 1444-04-01 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4400229003/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارًا بالموافقة على "اشتراطات أنشطة الطب البديل والتكميلي" بهدف تنظيم هذا القطاع وتسهيل الاستثمار فيه. تشمل الاشتراطات متطلبات تتعلق بالموقع، البناء، والترخيص، مع التركيز على السلامة والصحة العامة. يتعين على المنشآت الالتزام بكود البناء السعودي والمعايير الفنية المعتمدة، والحصول على الترخيص قبل بدء التشغيل. كما تتضمن الاشتراطات متطلبات فنية وهندسية لتصميم أنظمة الكهرباء والميكانيكا، بالإضافة إلى متطلبات السلامة والوقاية من الحرائق. يُشدد على ضرورة صيان... |