اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم 4400942200/4 وتاريخ 26 /05/ 1445هـ

  • إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

  • بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

  • بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19 /4/ 1438هـ، القاضي بالموافقة على نظام مزاولة المهن الهندسية، واستناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم (17103) وتاريخ 26 /3/ 1442هـ، القاضي في البند أولاً: (تكون الجهة المُشرفة على الهيئة السعودية للمهندسين هي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وإشارة إلى القرار الوزاري رقم 38315 وتاريخ 12 /7/ 1439هـ، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، وبعد التنسيق مع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين بشأن تحديث اللائحة التنفيذية، وإنفاذاً لما ورد بالمادة (16) من نظام مزاولة المهن الهندسية، والتي تنص على: «يصدر الوزير -بالتنسيق مع مجلس الإدارة- اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل به، وتُنشر بالجريدة الرسمية».

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية بالصيغة المرفقة.

    • ثانياً: تُنشر اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

    • ثالثاً: يلغي هذا القرار كلَّ ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

    • رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

  • والله الموفق.

  •  

  • وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

  • ماجد بن عبدالله الحقيل

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • تُبيِّن الكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  • النظام: نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19 /4/ 1438هـ.

  • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

  • الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.

  • الوزير: وزير البلديات والإسكان.

  • الهيئة: الهيئة السعودية للمهندسين.

  • مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

  • اللجنة: لجنة الاعتماد المهني بالهيئة.

  • لجنة النظر: لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات النظام، وفق المادة (الثانية عشرة) من النظام.

  • مأمور الضبط: موظف الهيئة الصادر بتسميته قرار من الوزير لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، ولائحته.

  • العمل الهندسي: الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.

  • مزاولة المهن الهندسية: القيام بأي عمل هندسي يُمارس في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.

  • الاعتماد المهني: القيد لدى الهيئة والحصول على الدرجة المهنية.

  • الدرجة المهنية: الدرجة المهنية التي يحصل عليها المهندس من الهيئة عند اعتماده مهنياً.

  • ميثاق المهندس: مجموعة القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها، التي تقرها الهيئة.

  • الترخيص: الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمكاتب والشركات الهندسية عند مزاولتها أياً من المهن الهندسية، وفقاً لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص التي تضعها الهيئة.

المادة الثانية

  • يُشكِّل مجلس الإدارة، لجنة الاعتماد المهني بالهيئة، من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

المادة الثالثة

  • تُعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة واللجنة، قواعد عمل اللجنة، وتُعتمد بقرار من الوزير.

المادة الرابعة

  • تتألف فئات الاعتماد المهني في الهيئة من الآتي:

  • أ- المهندس: الشخص الطبيعي الممارس للمهنة والحاصل على شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية، من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.

  • ب- الأخصائي: الشخص الطبيعي الممارس للمهنة والحاصل على شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية المساندة، من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.

  • الفني: الشخص الطبيعي المسجل في الهيئة، وفق الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة.

المادة الخامسة

  • تكون الدرجات المهنية للمهندس على النحو التالي:

  • أ- مهندس.

  • ب- مهندس مشارك.

  • ج- مهندس محترف.

  • د- مهندس مستشار.

المادة السادسة

  • تُحدد الهيئة، المهن الهندسية، والمهن الهندسية المساندة، وقواعد تصنيفها واشتراطاتها، ومتطلبات الدرجات المهنية، ومدة الاعتماد المهني وإجراءات تجديده، والمقابل المالي له، وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة.

المادة السابعة

  • يجوز لكل من يُصرَّح له بمزاولة العمل الهندسي في المملكة العمل في المجالات الآتية:

  • 1- الدراسات والتصاميم والرسومات: الدراسات والأبحاث الهندسية، والتخطيط، والتصميم، وإعداد المخططات والرسومات الهندسية والتقارير والمواصفات وجداول الكميات، ودراسة وتقييم وتحليل العروض الفنية للمشاريع.

  • 2- الإشراف: المتابعة والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال والمشاريع الهندسية، واستلام الأعمال، وإعداد وتدقيق وحصر كميات الأعمال المنفذة على الطبيعة، ومراجعة وتدقيق المخططات التنفيذية، واعتماد العينات والمواد، ومراجعة المواصفات، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة، والتفتيش والرقابة، والتأكد من معايير السلامة المهنية، وإعداد التقارير الفنية اللازمة.

  • 4- التنفيذ: القيام بتنفيذ تصاميم المشاريع الهندسية وفق الشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات والبرامج الزمنية المعتمدة، والأسس الفنية، ومعايير وضوابط السلامة المهنية.

  • 5- التشغيل: إدارة وتشغيل المرافق والمشاريع الهندسية والأجهزة والمعدات، وتوفير الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة للتشغيل، حسب نشاط وطبيعة عمل تلك المرافق، وحسب معايير وضوابط السلامة المهنية، والتحقق من صلاحية المواد والعناصر والتجهيزات، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وجاهزيتها للتشغيل.

  • 6- الصيانة: المحافظة على نظافة وسلامة المشاريع والمرافق الهندسية والأجهزة والمعدات بشكل دائم ومستمر، وإصلاح الأعطال والأضرار التي قد تتعرض لها المرافق، والتي قد تقلل من جودتها وعمرها الافتراضي، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة.

المادة الثامنة

  • تُصدر الهيئة ميثاق المهندس، والذي يوضح القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها التي يجب على المعتمد مهنياً الالتزام بها.

المادة التاسعة

  • تُعد الهيئة ضوابط وسلوكيات مزاولة الأعمال الهندسية، وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي