| تاريخ الإصدار: | 1445-05-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4400942200/4 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-03-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارًا بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (م/36) والأمر السامي رقم (17103). تتولى الوزارة الإشراف على الهيئة السعودية للمهندسين، وتحتوي اللائحة على تعريفات للمصطلحات الأساسية، تشكيل مجلس الإدارة ولجنة الاعتماد المهني، وتحديد فئات الاعتماد المهني (مهندس، أخصائي، فني) والدرجات المهنية ومتطلبات مزاولة المهنة. ستنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض... |