المادة الأولى
تدل الكلمات والعبارات الآتية على المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1438/4/19هـ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
الهيئة: الهيئة السعودية للمهندسين.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
اللجنة: لجنة الاعتماد المهني بالهيئة.
لجنة النظر: لجنة أو أكثر للنظر في المخالفات وفق حكم المادة (الثانية عشرة) من النظام.
مأمور الضبط: موظف الهيئة الصادر بتسميته قرار من الوزير لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، ولائحته.
العمل الهندسي: الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.
مزاولة المهن الهندسية: القيام بأي عمل هندسي يمارس في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.
الاعتماد المهني: القيد لدى الهيئة والحصول على الدرجة المهنية.
الدرجة المهنية: الدرجة المهنية التي يحصل عليها المهندس من الهيئة عند اعتماده مهنياً.
ميثاق المهندس: مجموعة القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها، التي تقرها الهيئة.
الترخيص: الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمكاتب والشركات الهندسية عند مزاولتها أياً من المهن الهندسية، وفقاً لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص التي تضعها الهيئة.
