أولاً: تمهيد
بناءً على نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقـم (م/36) وتاريخ 19-04-1438هـ، وتأكيداً للدور المهم لمهنة الهندسة في المملكة، والذي ساهم بشكل كبير في خدمة وارتقاء المجتمع وتقدمه الحضاري، ومن منطلق أن تكون الممارسات الهندسية مرتبطة بقواعد وأخلاقيات ومعايير مهنية، فقد حرصت الهيئة السعودية للمهندسين على إصدار هذا الميثاق، ليكون منهجاً يلتزم به جميع المزاولين للمهنة، بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم ودرجاتهم المهنية، مراعين بذلك الصدق والأمانة والنزاهة والعدل والوفاء وإتقان العمل والتي تعتبر في مجملها من مكارم الأخلاق التي حث عليها الإسلام.
