يهدف دليل إجراءات عمل لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل إلى توضيح اختصاصات اللجنة وآلية عملها، وتصنيف المخالفات والعقوبات المقترحة. يستند الدليل إلى نظام خدمة حجاج الداخل واللوائح التنفيذية ذات الصلة، ويحدد مراحل عمل اللجنة بدءًا من استقبال الشكاوى والتحقيق فيها، وصولًا إلى إصدار القرارات. تتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء متخصصين من وزارات الداخلية والحج والعمرة والتجارة، ويجب أن تكون مراتبهم لا تقل عن الثامنة.
تختص اللجنة بالتحقيق في المخالفات المتعلقة بخدمة الحجاج، مثل عدم الالتزام بالترخيص ...
دليل إجراءات عمل لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل