| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 149 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم (734/أ/1446) يخصص موقع مجمع تعديني شرق فيضة بمحافظة الطائف بمساحة كيلومتر مربع، ويؤكد على ضرورة الحفاظ على الموقع وعدم التصرف فيه، مع تكليف الجهة المختصة بمتابعة ذلك. كما يعتمد القرار مجموعة من المواصفات القياسية السعودية في مجالات متعددة، تشمل الكيميائية والبترولية، والغزل والنسيج، والكهربائية والإلكترونية، والميكانيكية والمعدنية، ويتطلب نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة. يتناول النص أيضاً مواصفات تتعلق بالدهانات، الوقود، أنظمة الأمان في المركبات، وأنظم... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |